أي كتاب في الأصول يقصد السعد التفتازني حين يقول في حاشيته على شرح الكشاف :
" أن القول بمفهوم الشرط وانتفاء الحكم عند انتفائه إذا لم يكن خارجا مخرج الأغلب لا على ما بيّن في الأصول "
المتبادر عقلاً أن التفتازاني يقصد أحد أمرين: إما أنه يحيل إلى المباحث الأصولية عموماً بقوله:(على ما بُين في الأصول) ولا يقصد كتاباً بعينه، أو أنه يحيل إلى كتاب تنقيح الأصول للقاضي عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي) لأن التفتازاني له شرح على هذا الكتاب وفيه شرح للقاعدة الأصولية التي ذكرتها أختي واسم كتاب التفتازاني (شرح التلويح على التوضيح).
ويوجد احتمال ضعيف جداً أن يكون إحالة لأصول ابن الحاجب، ويرجح لك بين الاحتمالات السياق والسباق والقراءة الشمولية في الحاشية.
مشترك
83434متابع
مشترك
1605141معجب