العمرة المكية مشروعيتها وتكرارها للشيخ محمد التمبكتي
يقول المؤلف في كتابه ص 251 - 253
الخاتمة والخلاصة لكتاب العمرة المكية للشيخ محمد التمبكتي
1 - معنى العمرة في الشرع وحقيقتها هي زيارة بيت الله لعمارته بالعبادة والتقرب إليه تعالى .
2 – حكم العمرة مختلف فيه بين العلماء بين الاستحباب والوجوب بعد اتفاقهم على مطلق المشروعية ، ولكن الراجح بمقتضى النظر والدليل أنها سنة مؤكدة في مستوى الوتر وركعتي الفجر كما قال الإمام مالك ( سنة مؤكدة ولم أرأحداً رخص في تركها )
3 – حكم العمرة بالنسبة للمكي يجري عليه الخلاف السابق ولكن بدرجة أقل إذ يكاد ينعقد الاتفاق على عدم وجوبها على المكي خصوصاً والخلاف في هذا ضعيف لا يكاد يذكر .
4 – المشروعية إذا أطلقت قصد بها ما وافق الشرع بأي وجه فتشمل المباح والمندوب
5 – حكم تكرار العمرة من مكة يكاد ينحصر الخلاف بالنسبة له في مجرد الجواز أو عدمه وأما كونه خلاف الأولى فهو محل وفاق على الصحيح .
6 – الصحيح أن ما يفعله الناس اليوم من كثرة الخروج من مكة إلى التنعيم أو الحل لأداء عمرة أو عمرات عن نفسه أو عن غيره هو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة بل هي إلى الابتداع أقرب .
7 – ما يحتج به القائلون بهذه العمرة لا حجة لهم فيه البتة بل أقوى حججهم حديث عائشة وهو لا يدل على قولهم لأن عائشة كانت على الصحيح مفردة بالحج بسبب الحيض فاضطرت للخروج بعد الحج لأداء عمرة بديلة نظير ما فعل الناس فليس حالها مشابها لما يفعله الناس اليوم .
8 – من أشبه حاله حال عائشة بأن حصل له وهو بمكة من العذر ما حصل لها ففسدت عمرته أو لم يتمكن من الاعتمار لأي سبب من الأسباب فله أن يخرج حينئذ لأداء عمرة بديلة استناداً إلى فعلها بإذنه
الذي هو واقعة عين ليس لهذه العمرة على الحقيقة أصل من الشرع سواها .
العمرة المكية مشروعيتها وتكرارها ص 251 – 253 .
فأرجو من القراء الكرام التفاعل في الموضوع وإبداء الملاحظات العلمية النافعة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
يقول المؤلف في كتابه ص 251 - 253
الخاتمة والخلاصة لكتاب العمرة المكية للشيخ محمد التمبكتي
1 - معنى العمرة في الشرع وحقيقتها هي زيارة بيت الله لعمارته بالعبادة والتقرب إليه تعالى .
2 – حكم العمرة مختلف فيه بين العلماء بين الاستحباب والوجوب بعد اتفاقهم على مطلق المشروعية ، ولكن الراجح بمقتضى النظر والدليل أنها سنة مؤكدة في مستوى الوتر وركعتي الفجر كما قال الإمام مالك ( سنة مؤكدة ولم أرأحداً رخص في تركها )
3 – حكم العمرة بالنسبة للمكي يجري عليه الخلاف السابق ولكن بدرجة أقل إذ يكاد ينعقد الاتفاق على عدم وجوبها على المكي خصوصاً والخلاف في هذا ضعيف لا يكاد يذكر .
4 – المشروعية إذا أطلقت قصد بها ما وافق الشرع بأي وجه فتشمل المباح والمندوب
5 – حكم تكرار العمرة من مكة يكاد ينحصر الخلاف بالنسبة له في مجرد الجواز أو عدمه وأما كونه خلاف الأولى فهو محل وفاق على الصحيح .
6 – الصحيح أن ما يفعله الناس اليوم من كثرة الخروج من مكة إلى التنعيم أو الحل لأداء عمرة أو عمرات عن نفسه أو عن غيره هو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة بل هي إلى الابتداع أقرب .
7 – ما يحتج به القائلون بهذه العمرة لا حجة لهم فيه البتة بل أقوى حججهم حديث عائشة وهو لا يدل على قولهم لأن عائشة كانت على الصحيح مفردة بالحج بسبب الحيض فاضطرت للخروج بعد الحج لأداء عمرة بديلة نظير ما فعل الناس فليس حالها مشابها لما يفعله الناس اليوم .
8 – من أشبه حاله حال عائشة بأن حصل له وهو بمكة من العذر ما حصل لها ففسدت عمرته أو لم يتمكن من الاعتمار لأي سبب من الأسباب فله أن يخرج حينئذ لأداء عمرة بديلة استناداً إلى فعلها بإذنه

العمرة المكية مشروعيتها وتكرارها ص 251 – 253 .
فأرجو من القراء الكرام التفاعل في الموضوع وإبداء الملاحظات العلمية النافعة
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
تعليق