العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يعود ويتكرر، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة، وهو رجوعها .
واشتهر في السير أن أول عيد شرع هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل النبي -
يواظب علي صلاة العيد حتى لحق بالرفيق الأعلى.
حكمها : ذهب مالك والشافعي إلى أنها سنة متأكدة ، وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنها فرض كفاية ؛ والراجح من مذهب الأحناف وجوبها ، وهو قول عند الشافعي وأحمد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -
- قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وأحد القولين في مذهب أحمد ؛ وقول من قال: لا تجب ، في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع فيها التكبير ؛ وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط ، فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود ، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة .ا.ه .
وقتها : اتفق العلماء على أن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح (15 دقيقة بعد شروق الشمس تقريبًا ) وحتى زوالها ؛ وعلى أن الأفضل تأخير صلاة الفطر ليتمكنوا من إخراج صدقاتهم .
الآداب المتعلقة بها :
1- يستحب الغسل والتطيب والتزين للعيدين، روى مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر t كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى .
2- ويستحب أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ، فعن أنس –
: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –
- لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . رواه البخاري .
3- من السنة التكبير في أيام العيدين ؛ قال الله تعالى :
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
[البقرة: 185] هذا في يوم الفطر ؛
وجمهور العلماء على أن التكبير يوم الفطر من الخروج للمصلى إلى ابتداء الصلاة ؛ وقال الشافعي -
: هو من ليلة العيد حتى يخرج الإمام للصلاة ؛ وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -
– قال : يكبر إذا غربت الشمس ليلة العيد حتى يخرج الإمام للصلاة .
وصيغة التكبير ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود t أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد . وروى – أيضًا - عن شريك قال : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر علي وعبد الله ؟ قال : كانا يقولان : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد. وروى – أيضًا - عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
والأمر في ذلك واسع ، بأيها كبَّر المسلم جاز ذلك .
4- ويستحب مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والعودة منه ، لما رواه البخاري عَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ –
- إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .
5- السنة أن تُصلى صلاة العيد في المصلى بالصحراء إلا لضرورة مطر ونحوه ، لمواظبة النبي -
- على صلاتها في الصحراء ؛ ولم يثبت عنه -
- أنه صلاها في المسجد البتة .
6- السنة أن يخرج لها الجميع : الرجال والنساء والصبيان ، حتى الحيض من النساء ، ويعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين .
7- تستحب التهنئة يوم العيد ، قال شيخ الإسلام –
: أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك ، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره . وقال الحافظ ابن حجر –
: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله -
- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك .
8 – زيادة الصدقات في العيد ، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
- كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ ، فَإِذَا صَلَّى صَلاتَهُ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا " وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ.
9 - إظهار الفرح والسرور، ويباح اللعب واللهو المباح ، والتوسع في الأكل والشرب ، وغير ذلك مما يدخل البهجة في النفوس .
10 - اجتناب المعاصي يوم العيد ، وإن كان ترك المعاصي في غير أيام العيد مطلوبًا، غير أنه في أيام العيد آكد ، لأنها أيام مغفرة ، والمغفرة نعمة عظيمة ، وليس شكر النعمة بمعصية الله تعالى .
11 - العيد فرصة لصلة الأرحام العامة والخاصة ، فالرحم العامة هم المسلمون جميعًا ، والرحم الخاصة هم القرابات ، وفرصة لزيادة الصدقات ليدخل في فرحة العيد الفقير والغني .
كيفية صلاة العيد :
يخرج المسلمون إلى المصلى يكبرون، حتى إذا جلسوا في مصلاهم ينتظرون الإمام لم يقطعوا التكبير حتى يخرج الإمام فيبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة ، فقد روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ –
- قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى .ا.هـ . فيصلي الإمام ركعتين ، يكبر في الأولى سبعًا بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر الناس خلفه بعد كل تكبيرة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة الأعلى أو سورة ( ق ) جهرًا ؛ فإذا قام للركعة الثانية كبر خمسًا بعد تكبيرة القيام ، ويكبر المأمون خلفه ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ( الغاشية ) ، أو سورة ( القمر ) إذا قرأ في الأولى (ق) ، فإذا سلَّم ، قام فخطب الناس خطبة يجلس أثناءها جلسة خفيفة ، فيعظ فيها ويكبر ويذكِّر ، ويفتتحها بحمد الله والثناء عليه ، ويتخللها التكبير ، فإذا فرغ وانصرف انصرف الناس معه ، إذ لا سنة قبلها ولا بعدها .
قضاء صلاة العيد :
إذا فاتت صلاة العيد لِلَبْسٍ في تعيين اليوم الأول للعيد ؛ أي : لم يتبين بأن هذا اليوم عيد ، فإنها تُقضى في اليوم الثاني ، لما روى أحمد وأبو داود عن أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –
- أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ –
- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ .
وأما إذا فاتت صلاة العيد أحدًا بعذر من الأعذار ، فقال بعض العلماء لا تقضى ؛ وقال الثوري وأحمد : إن صلاها وحده صلى أربعًا ، ولهما في ذلك سلف ؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود –
– قال : من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا؛ ورواه عن الضحاك أيضا. وقال قوم : يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين ، يكبر منهما نحو تكبيره ويجهر كجهره ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وهو أحد القولين عن مالك .
واشتهر في السير أن أول عيد شرع هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل النبي -

حكمها : ذهب مالك والشافعي إلى أنها سنة متأكدة ، وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنها فرض كفاية ؛ والراجح من مذهب الأحناف وجوبها ، وهو قول عند الشافعي وأحمد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -

وقتها : اتفق العلماء على أن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح (15 دقيقة بعد شروق الشمس تقريبًا ) وحتى زوالها ؛ وعلى أن الأفضل تأخير صلاة الفطر ليتمكنوا من إخراج صدقاتهم .
الآداب المتعلقة بها :
1- يستحب الغسل والتطيب والتزين للعيدين، روى مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر t كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى .
2- ويستحب أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ، فعن أنس –


3- من السنة التكبير في أيام العيدين ؛ قال الله تعالى :


وجمهور العلماء على أن التكبير يوم الفطر من الخروج للمصلى إلى ابتداء الصلاة ؛ وقال الشافعي -


وصيغة التكبير ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود t أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد . وروى – أيضًا - عن شريك قال : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر علي وعبد الله ؟ قال : كانا يقولان : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد. وروى – أيضًا - عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
والأمر في ذلك واسع ، بأيها كبَّر المسلم جاز ذلك .
4- ويستحب مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والعودة منه ، لما رواه البخاري عَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ –

5- السنة أن تُصلى صلاة العيد في المصلى بالصحراء إلا لضرورة مطر ونحوه ، لمواظبة النبي -


6- السنة أن يخرج لها الجميع : الرجال والنساء والصبيان ، حتى الحيض من النساء ، ويعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين .
7- تستحب التهنئة يوم العيد ، قال شيخ الإسلام –



8 – زيادة الصدقات في العيد ، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -

9 - إظهار الفرح والسرور، ويباح اللعب واللهو المباح ، والتوسع في الأكل والشرب ، وغير ذلك مما يدخل البهجة في النفوس .
10 - اجتناب المعاصي يوم العيد ، وإن كان ترك المعاصي في غير أيام العيد مطلوبًا، غير أنه في أيام العيد آكد ، لأنها أيام مغفرة ، والمغفرة نعمة عظيمة ، وليس شكر النعمة بمعصية الله تعالى .
11 - العيد فرصة لصلة الأرحام العامة والخاصة ، فالرحم العامة هم المسلمون جميعًا ، والرحم الخاصة هم القرابات ، وفرصة لزيادة الصدقات ليدخل في فرحة العيد الفقير والغني .
كيفية صلاة العيد :
يخرج المسلمون إلى المصلى يكبرون، حتى إذا جلسوا في مصلاهم ينتظرون الإمام لم يقطعوا التكبير حتى يخرج الإمام فيبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة ، فقد روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ –

قضاء صلاة العيد :
إذا فاتت صلاة العيد لِلَبْسٍ في تعيين اليوم الأول للعيد ؛ أي : لم يتبين بأن هذا اليوم عيد ، فإنها تُقضى في اليوم الثاني ، لما روى أحمد وأبو داود عن أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –


وأما إذا فاتت صلاة العيد أحدًا بعذر من الأعذار ، فقال بعض العلماء لا تقضى ؛ وقال الثوري وأحمد : إن صلاها وحده صلى أربعًا ، ولهما في ذلك سلف ؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود –
