في الصحيحين عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -

قال النووي -





وَأَمَّا الْحَرَام الْبَيِّن فَكَالْخَمْرِ ، وَالْخِنْزِير ، وَالْمَيْتَة ، وَالْبَوْل ، وَالدَّم الْمَسْفُوح ، وَكَذَلِكَ الزِّنَا ، وَالْكَذِب ، وَالْغِيبَة ، وَالنَّمِيمَة ، وَالنَّظَر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة ، وَأَشْبَاه ذَلِكَ .
وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَات ، فَمَعْنَاهُ : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاضِحَةِ الْحِلِّ وَلَا الْحُرْمَة ، فَلِهَذَا لَا يَعْرِفهَا كَثِير مِنْ النَّاس ، وَلَا يَعْلَمُونَ حُكْمهَا ؛ وَأَمَّا الْعُلَمَاء فَيَعْرِفُونَ حُكْمهَا بِنَصٍّ ، أَوْ قِيَاس ، أَوْ اِسْتِصْحَاب أَوْ غَيْر ذَلِكَ ؛ فَإِذَا تَرَدَّدَ الشَّيْء بَيْن الْحِلّ وَالْحُرْمَة ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصّ وَلَا إِجْمَاع ، اِجْتَهَدَ فِيهِ الْمُجْتَهِد ، فَأَلْحَقهُ بِأَحَدِهِمَا بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ ، فَإِذَا أَلْحَقَهُ بِهِ صَارَ حَلَالًا ، وَقَدْ يَكُون غَيْر خَال عَنْ الِاحْتِمَال الْبَيِّن ، فَيَكُون الْوَرَع تَرْكه ، وَيَكُون دَاخِلًا فِي قَوْله -

وَمَا لَمْ يَظْهَر لِلْمُجْتَهِدِ فِيهِ شَيْء وَهُوَ مُشْتَبَهٌ ، فَهَلْ يُؤْخَذ بِحِلِّهِ أَمْ بِحُرْمَتِهِ أَمْ يُتَوَقَّف فِيهِ ؟ ثَلَاثَةُ مَذَاهِب ، حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره ، وَالظَّاهِر أَنَّهَا مُخَرَّجَة عَلَى الْخِلَاف الْمَذْكُور فِي الْأَشْيَاء قَبْل وُرُود الشَّرْعِ ، وَفِيهِ أَرْبَعَة مَذَاهِب : الْأَصَحُّ : أَنَّهُ لَا يُحْكَم بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَة وَلَا إِبَاحَة وَلَا غَيْرهَا ، لِأَنَّ التَّكْلِيف عِنْد أَهْل الْحَقّ لَا يَثْبُت إِلَّا بِالشَّرْعِ . وَالثَّانِي : أَنَّ حُكْمهَا التَّحْرِيم . وَالثَّالِث : الْإِبَاحَة . وَالرَّابِع : التَّوَقُّف ؛ وَاَللَّه أَعْلَم [2] .
( المؤمن وقَّاف ، والمنافق لقَّاف )
---------------------------------------------
[1] البخاري ( 52 ) ، ومسلم ( 1599 ) .
[2] انظر شرح مسلم : 11 / 28 .