لا يجوز صيام يوم العاشر لأنه يوم عيد ، ويجوز صيام التسع ، فالحكم أغلبي .
روى أحمد والنسائي عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
يَصُومُ الْعَشْرَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، والِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .


وروى أحمد والنسائي وابن حبان عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ
: صِيَامَ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

وأما ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - أنها قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ .

فقد حكت ما رأت وحكى غيرها من نساء النبي
ما رأين ، والمُثْبِت مقَدَّمٌ على النافي ، لأن معه زيادة علم . والعلم عند الله تعالى .
