قال الشيخ الألبانى فى القاعدة الرابعة عشرة من مقدمة تمام المنة
القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
قال الإمام الشافعي
في " رسالته " الشهيرة : " إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله ( ص ) قال : " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه ، قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ( ص ) . وفى هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ، والاخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي ( ص ) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله ( ص ) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " .
القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
قال الإمام الشافعي

تعليق