جاء في كتاب طرح التثريب للعراقي 7/266-277 : في شرحه لحديث أبي هريرة يبلغ به النبي
يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد
:
( - قوله
ويضع الجزية
قال النووي الصواب في معناه أنه لا يقبلها , ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام , ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل هكذا قاله الخطابي , وغيره من العلماء , وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال : وقد يكون فيض المال [ هنا ] من وضع الجزية , وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد , وتضع الحرب أوزارها , وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام , وإما بالقائد فيضع عليه الجزية , ويضربها هذا كلام القاضي قال النووي , وليس بمقبول , والصواب ما قدمناه , وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام .
السادسة
إن قلت : كيف يضع السيد عيسى
الجزية مع أن حكم الشرع وجوب قبولها من أهل الكتاب قال الله تعالى
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
فكيف يحكم بغير هذه الشريعة , وهو خلاف ما قررتم من أنه لا يحكم إلا بهذه الشريعة ؟
( قلت ) : قال النووي : جوابه أن هذا الحكم ليس مستمرا إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى
, وقد أخبرنا النبي
في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه , وليس عيسى
هو الناسخ بل نبينا
هو المبين للنسخ فإن عيسى يحكم بشريعتنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد
انتهى .
السابعة
فإن قلت : ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى
في قبول الجزية ؟
( قلت ) قال ابن بطال إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى المال , وليس يحتاج عيسى عند خروجه إلى مال لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله أحد فلا يقبل إلا الإيمان بالله وحده انتهى .
( قلت ) ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم ، فإذا نزل عيسى زالت تلك الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام , والحكم يزول بزوال علته , وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له , وهو أولى مما ذكره ابن بطال , والله أعلم .) انتهى كلام العراقي
قال أبو مجاهد : وهذه الآية أيضاً ؛ فيها تخصيص القرآن للسنة :
وبيان ذلك ما ذكره الزركشي في البحر المحيط 4/502 بقوله في مبحث التخصيص – تخصيص المقطوع للمظنون : (وكذا قوله :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله
فإنه خص منه أهل الذمة بقوله تعالى :
حتى يعطوا الجزية عن يد
)
ونبه على ذلك أيضاً العراقي في طرح التثريب 7/183 بقوله في شرحه لهذا الحديث :
( المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
.)



( - قوله







( قلت ) : قال النووي : جوابه أن هذا الحكم ليس مستمرا إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى








( قلت ) قال ابن بطال إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى المال , وليس يحتاج عيسى عند خروجه إلى مال لأنه يفيض في أيامه حتى لا يقبله أحد فلا يقبل إلا الإيمان بالله وحده انتهى .
( قلت ) ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل وتعلقهم بزعمهم بشرع قديم ، فإذا نزل عيسى زالت تلك الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم وانكشاف أمرهم فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام , والحكم يزول بزوال علته , وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له , وهو أولى مما ذكره ابن بطال , والله أعلم .) انتهى كلام العراقي
قال أبو مجاهد : وهذه الآية أيضاً ؛ فيها تخصيص القرآن للسنة :
وبيان ذلك ما ذكره الزركشي في البحر المحيط 4/502 بقوله في مبحث التخصيص – تخصيص المقطوع للمظنون : (وكذا قوله :




ونبه على ذلك أيضاً العراقي في طرح التثريب 7/183 بقوله في شرحه لهذا الحديث :
( المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى


تعليق