ورد عن شيخ الاسلام ابن تيمية « الفتاوى » (11/208) قوله : «وَقَدْ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ يَجِبُ لَهُمْ الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَجِبُ طَاعَتُهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَ بِهِ؛ بِخِلَافِ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا تَجِب طَاعَتُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَلَا الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ؛ بَلْ يُعْرَضُ أَمْرُهُمْ وَخَبَرُهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا وَافَقَ الْكِتَاب وَالسُّنَّةَ وَجَبَ قَبُولُهُ وَمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَكَانَ مُجْتَهِدًا مَعْذُورًا فِيمَا قَالَهُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ »انتهى.
إلا عندما نأتي لأمر خطير كالنسخ فإن تقرير وحديث وأوامر النبي
غائبة تماماً برغم أن الموضع مما لا ينبغي القول به بغير حديثه
وبرغم ذلك فقد تفاقم الابطال حتى وصلنا الى 300 آية مبطلة (منسوخة) وكلها من أولها لآخرها في غياب كامل لأي تشريع نبوي يقول ان هناك ما يسمى نسخاً.
عموماً ، نأتي لسؤالك الجميل اخي المهندس احمد صبري وفقك الله تعالى:
يجيبك الله تعالى فيقول: (وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ) والزواج قبل نهاية العدة منكر لأنه يخالف قاعدة العدة في قوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
فالخروج مقيَّدٌ بالأجل الذي حُدِّدَ في آية العدة ، ولو قال قائلٌ بأن آية متاع السكنى تنسخ آية العدة فقد وقع في مثل ما وقع فيه المبطلون حين خلطوا المتاع والحق بالواجب والفريضة ، فلا علاقة بين المسألتين ولكن آية العدة حاكمة على المتاع والحقوق وليس العكس وهذه مسألة غاية في التلقائية والبداهة فالقاعدة الفقهية "الأصل في الأشياء الإباحة" ولا ينقض الأصل إلا بوجود النص الذي يحرم ، وهنا يوجد نص يقيد الفعل ويحرمه.
فالخروج قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشراً والزواج مخالفة لأمر الله وشريعته ، فإذا انقضى الأجل جاز لها البقاء حتى انتهاء الحول أو الخروج والزواج وغير ذلك مما يناقض أحكام العدة.
فالطعام الحلال لا يجوز أكله للصائم في نهار رمضان برغم حليته لأن الأكل مقيد بقيد شرعي وهو صيام رمضان ، فالحلال مقيد بالشرع ، وكذلك الأمر في مسألة متاع الارملة في الحول ، فالعدة حاكمة مقيِّدة للحقوق بقيد الشرع.
ولي عودة بشأن تعقيبات الزملاء الكرام حفظكم الله جميعاً
إلا عندما نأتي لأمر خطير كالنسخ فإن تقرير وحديث وأوامر النبي


عموماً ، نأتي لسؤالك الجميل اخي المهندس احمد صبري وفقك الله تعالى:
وسؤالي هنا للأخ الغامدي والاخ عمر والاخت الزيتونة : فإن خرجت من بيت زوجها بعد شهر من وفاة زوجها فستسقط نفقتها ، ولكن اذا راق لها ان تتزوج فهل لها ذلك ؟
فالخروج مقيَّدٌ بالأجل الذي حُدِّدَ في آية العدة ، ولو قال قائلٌ بأن آية متاع السكنى تنسخ آية العدة فقد وقع في مثل ما وقع فيه المبطلون حين خلطوا المتاع والحق بالواجب والفريضة ، فلا علاقة بين المسألتين ولكن آية العدة حاكمة على المتاع والحقوق وليس العكس وهذه مسألة غاية في التلقائية والبداهة فالقاعدة الفقهية "الأصل في الأشياء الإباحة" ولا ينقض الأصل إلا بوجود النص الذي يحرم ، وهنا يوجد نص يقيد الفعل ويحرمه.
فالخروج قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشراً والزواج مخالفة لأمر الله وشريعته ، فإذا انقضى الأجل جاز لها البقاء حتى انتهاء الحول أو الخروج والزواج وغير ذلك مما يناقض أحكام العدة.
فالطعام الحلال لا يجوز أكله للصائم في نهار رمضان برغم حليته لأن الأكل مقيد بقيد شرعي وهو صيام رمضان ، فالحلال مقيد بالشرع ، وكذلك الأمر في مسألة متاع الارملة في الحول ، فالعدة حاكمة مقيِّدة للحقوق بقيد الشرع.
ولي عودة بشأن تعقيبات الزملاء الكرام حفظكم الله جميعاً
تعليق