الحكمة من تحريم الوصل في الشعر
ام حفصة
29/02/1427 - 29/03/2006, 07:30 pm
0
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو ممن يعر ف الحكمة من تحريم الوصل الذي ورد في حديث رسول الله( لعن الله الواصلة والمستوصلة .....) ان يرد على السؤال بأسرع وقت لان طالباتي يردنا معرفة الحكمة ولكم جزيل الشكر...
تاريخ التسجيل:
شوال 1424
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجبيل
3
0
سيف الدين
29/02/1427 - 29/03/2006, 09:36 pm
0
الاخت الكريمة
هل هناك من مصدر يتكلم عن واقع الوصل وكيفيته في عهد الرسول؟ ان كان الجواب بالايجاب, أرجو منك ذكره ولك جزيل الشكر ...
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
126
2
عمار الخطيب
01/03/1427 - 30/03/2006, 02:39 am
0
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج10) :
قال الخطابي : "إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقة وإلى ذلك الإشارة في حديث بن مسعود بقوله المغيرات خلق الله والله أعلم".
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1425
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
537
202
" حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه ، لكرامته "
د.أبو بكر خليل
03/03/1427 - 01/04/2006, 12:00 am
0
العلة في حرمة وصل الشعر هي حرمة الانتفاع بأجزاء الإنسان ، و لو شعرا ،
قال الإمام النووي - في كتابه " المجموع " - عقب شرحه الحديث المذكور : " لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه ، لكرامته " . انتهى
- و النهي عن وصل الشعر عام ، و ليس خاصا بما فيه غش و تدليس ،
فقد روى الإمام البخاري في " صحيحه " ، كتاب النكاح ، ( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ) حديث عائشة( أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها ، فتمعط شعر رأسها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها ،
فقال " لا ، إنه قد لعن الموصلات " ) .
و اللعن من أقوى دلالات التحريم ، قاله الحافظ ابن حجر .
و اللعن : الطرد و الإبعاد من رحمة الله تعالى .
- ففي هذا الحديث نهاها الرسول عليه الصلاة و السلام عن إجابة طلب الزوج بوصل شعر ابنتها ، مع مرضها و سقوط أو تمزق شعر رأسها ،
و ذلك الحال لم يكن فيه غش و لا تدليس ، لأنه بعلم الزوج ، بل بطلبه ، بل بأمره ،
فانتفى الغش و التدليس هنا ،
و النهي عن الوصل عام .
* و إذا كان ذلك في الشعر الذي يقصَر و يحلق ، و يدفن في التراب ،
فأولى بالنهي وصل غيره من أجزاء البدن و الأعضاء ، كالمسمى الآن " زراعة الأعضاء البشرية " .
و قد نصت كتب الفقه - في تعليل تحريم بيع الشعر - على علة حرمة الانتفاع بشعر الإنسان .
* و في وصل الشعر تغيير خلق الله ،
و بهذا و بذاك وردت الأحاديث الصحاح .
و قد عدَ الإمام البخاري وصل الشعر معصية لله تعالى ، و لو بأمر الزوج ، كما ذكر في ترجمة الباب ،
و فقهه -- في تراجمه ،
كما قال الإمام النووي و ابن حجر .
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
روضة
03/03/1427 - 01/04/2006, 12:10 am
0
اسمحوا لي بالتدخل بهذه الأسئلة:
ماذا لو كان الشعر الذي يتم به التوصيل صناعياً وليس بشرياً، فتنتفي حرمة الانتفاع بأعضاء الآدمي؟ (إذا سلّمنا أن زرع الأعضاء والانتفاع بها حرام)
وماذا لو كان الزوج يعلم، فانتفى القول بالغش والتدليس؟
وماذا لو كان الشعر الموصول قابلاً للنزع، فيعود الشعر الأصلي كما كان، فينتفي القول بتغيير خلق الله؟
أرجو ممن يعلم الإجابة أن يفيدني.
وجزاكم الله خيراً.
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
الأردن
205
24
د.أبو بكر خليل
03/03/1427 - 01/04/2006, 12:18 am
0
الوصل بالشعر الصناعي لا بأس به ، قال الحافظ ابن حجر : ( و أخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير : لا بأس بالقرامل . و به قال أحمد .
و المراد به هنا : خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها ) . انتهى
و هذا مقيَد بالحاجة أو الضرورة ، لورود النهي عن أن تصل المرأة بشعرها شيئا .
و الله تعالى أعلم
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
البتول
03/03/1427 - 01/04/2006, 11:42 am
0
حقا هي اشكالات يجب الإجابة عنها وقد يعتبر البعض ذلك جرأة .
للإجابة الصحيحة عن هذا السؤال لابد من الوقوف على نظرية المقام ومعرفة أسباب ورود الحديث
ومن اراد الإستزادة يعود لكتا ب الطاهر بن عاشور في المقاصد وقد أثار هذه النقطة في دراسته لتعليل بعص الأحاديث وضرورة تفسيرها بعد العلم بعادات العرب.
تاريخ التسجيل:
محرم 1427
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجزائر
46
2
د.أبو بكر خليل
03/03/1427 - 01/04/2006, 12:09 pm
0
الأحاديث نص في المسألة ، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته .
و مع ما ذكرته في تعليل حرمة وصل الشعر - مما قاله الأئمة - يبقى الامتثال لأوامر الشرع و نواهيه أول مقاصد التشريع الإلهي ، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها ،
- و ليتك توافينا بما قاله ابن عاشور في تلك الأحاديث ، لنرى هل وافق قوله قول الأئمة أم خالفهم ؟
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
البتول
03/03/1427 - 01/04/2006, 03:04 pm
0
في معرض حديث الشيخ الطاهر بن عاشور عن عادات العرب واثر العلم بها في تفسير النصوص قال " ...يتضح لنا دفع حيرة واشكال عظيم يعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لاتجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة ، وتفليج الأسنان ، والوشم في حديث ابن مسعودث- ذكر الحديث- لعن الله الواصلات........." فإن الفهم يكاد يضل في هذا اذ يرى ذلك صنفا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك ...
ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة .فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها ...انتهى كلام الشيخ .
ينظر صفحة 91من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ، الدار التونسية للنشر
تاريخ التسجيل:
محرم 1427
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجزائر
46
2
روضة
03/03/1427 - 01/04/2006, 07:24 pm
0
الإخوة الكرام.. بارك الله فيكم..
التساؤل حول الحكمة من وصل الشعر ليس دافعه المعرفة من أجل الامتثال، بل لما تفضلت به الأخت أم حفصة وهو الأسئلة التي توجّه إلينا ـ أثناء التدريس ـ حول هذا الموضوع، نحن نؤمن قطعاً بحكمة اللهبجميع تشريعاته سبحانه، ولا ننتظر معرفة الحكمة لنمتثل، فلو لم نعرف فنحن ملتزمون ولله الحمد.
ولكن لا ضرر أن نحاول ذلك، فإذا وفقنا فبفضل من الله.
بالنسبة للحديث الشريف نعلم أن التفليج حُرّم لأنه تغيير دائم لخلق الله تعالى، والوشم علامة دائمة لا تذهب عن الجلد، ويعدّ تجمع للنجاسات والأوساخ، ولكن الوصل لا تنطبق عليه هذه الأوصاف وترد عليه التساؤلات السابقة، فلو اتخذته المرأة زينة ـ في دائرة الحلال ـ فما المشكلة في ذلك؟
هذا ما أحب معرفته بجواب شافٍ.
ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟و هذا مقيَد بالحاجة أو الضرورة ، لورود النهي عن أن تصل المرأة بشعرها شيئا .
ما ورد عن الشيخ ابن عاشورقد يرد عليه ما يلي:
هل هذه الأحكام تنتهي بانتهاء العادات والأحوال التي كانت سائدة تلك الأيام؟
أحوال العرب إضاءة لنفهم هذه النصوص وتبين لنا الحكمة في ذلك الزمن، ولكن التشريعات ليست خاصة بزمن معين، فما الحكمة منها الآن؟
إن كانت هذه الأفعال تدل على عدم حصانة المرأة، والنهي عنها نهي عن الباعث عليها، فلماذا تُحرّم إذا كانت المرأة لا تفعل هذه الأشياء (وخصوصاً الوصل) إلا في بيتها، ولا يطلع أجنبي عليها، حتى نقول إنها كانت سبباً لهتك العرض أو تصنيف المرأة في دائرة معينة؟
وجزاكم الله خيراً
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
الأردن
205
24
البتول
03/03/1427 - 01/04/2006, 09:37 pm
0
ماورد عن الشيخ الطاهر بن عاشور فيه اشارة الي أهمية العلم بعادات العرب واهمية العلم بمقام التشريع ،كيف ذلك ؟
ان الأحكام المحرمة من خلال الحديث هل هي محرمة لذاتها أو لوجود علة وهي حفظ عرض المرأة وسد ذريعة انتهاك حرمتها فكل ما من شأنه أن يكون وسيلة او باعثا لإنتهاكه حرم ومن هنا قد نحرم في زمانننا بعض الالبسة أو بعض وسائل الزينة ان كان في ذلك ما يفضي الي المساس بعرضها .وان كان الأصل في ذلك الإباحة مع انتفاء التشبه بالكافرات.
.
تاريخ التسجيل:
محرم 1427
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجزائر
46
2
روضة
03/03/1427 - 01/04/2006, 10:17 pm
0
أختي الكريمة، ما تفضلتِ به واضح، فمعرفة أحوال العرب وعاداتهم مما يساعد في معرفة حكمة ورود الأحكام، لا محالة، ولكن هذه العادات لا تكفي للوقوف على حقيقة الحكمة، فما أريد قوله باختصار:
المرأة التي تفعل هذا خارج بيتها أو بوجود الأجانب قد يفضي بها هذا إلى انتهاك عرضها كما تفضلتِ، ولكن المرأة التي تصل شعرها في بيتها، من الذي سيؤذيها؟
يعني: الحكمة من التفليج بين الأسنان والوشم واحدة في داخل البيت وخارجه، أما الوصل فيمكن تعليل التحريم بهذه الحكمة خارج البيت، لا داخله، إذن لا بد من وجود سبب آخر للتحريم يلازم الوصل في كل الأحوال.
كما أن الحفاظ على عرض المرأة ملاحَظ في جميع التشريعات المختصة بها وبالمجتمع، وليست هذه حكمة خاصة بتحريم الوصل.
ليس هذا اعتراضاً على الشيخ ابن عاشورتعالى، فهو من هو في العلم، ولكني أحاول أن أفهم فقط.
ثم إن الأحكام التي ورد بها نص شرعي تختلف عن الأحكام التي وضعها العلماء اجتهاداً تماشياً مع حال معينة في زمان معين، فالأولى لا سبيل لتغييرها، أما الثانية فقد يرى العلماء انتهاء العمل بها لتغير الأحوال.
والله أعلم.
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
الأردن
205
24
عمار الخطيب
05/03/1427 - 03/04/2006, 12:24 am
0
الأخت الكريمة "روضة"/
قلتِ :" ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟"
مثال : لو كانت المرأة قرعاء أو لا شعر لها جاز لها لبس " الباروكة" شريطة كونها من غير شعر الآدميين. لأن النّبيأذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب.
ولعلي أعود لاحقا للتعليق على بعض النقاط.
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1425
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
537
202
روضة
05/03/1427 - 03/04/2006, 06:17 am
0
أليس هذا من التجمل، أخي الكريم؟
هذا ليس فيه حفاظ على ضرورة.
أم أن المقصود بالضرورة هنا المعنى اللغوي؟
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
الأردن
205
24
د.أبو بكر خليل
05/03/1427 - 03/04/2006, 08:34 am
0
---------------------------------------------------------------------------------المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روضة
يعني: الحكمة من التفليج بين الأسنان والوشم واحدة في داخل البيت وخارجه، أما الوصل فيمكن تعليل التحريم بهذه الحكمة خارج البيت، لا داخله، إذن لا بد من وجود سبب آخر للتحريم يلازم الوصل في كل الأحوال.كما أن الحفاظ على عرض المرأة ملاحَظ في جميع التشريعات المختصة بها وبالمجتمع، وليست هذه حكمة خاصة بتحريم الوصل.
ليس هذا اعتراضاً على الشيخ ابن عاشورتعالى، فهو من هو في العلم، ولكني أحاول أن أفهم فقط.
ثم إن الأحكام التي ورد بها نص شرعي تختلف عن الأحكام التي وضعها العلماء اجتهاداً تماشياً مع حال معينة في زمان معين، فالأولى لا سبيل لتغييرها، أما الثانية فقد يرى العلماء انتهاء العمل بها لتغير الأحوال.
والله أعلم.
نعم ، صدقت ، و أحسنت :
- هذا السبب الملازم لتحريم الوصل بشعر الآدمي في كل حال : هو " حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه [ في كل حال ]
، لكرامته [ عند الله تعالى ] " ، كما قال الإمام النووي في " المجموع " ، و أقره الشوكاني في " نيل الأوطار " ، و الشيخ سيد سابق في " فقه السنة " .
- و أما ما اعتل به ابن عاشور في تحريم الوصل من أنه كان شعار العاهرات و المشركات : فقول عجيب ، لا يحتاج من قائله إلا التخلي عن العلم ،
و لا يحتاج من متقبله إلا التخلي عن العقل ،
و هو قول بلا دليل ، و مخالف لكل شراح الحديث و أئمة الفقه ،
بل مخالف لأصول الفقه في استنباط الأحكام ،
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ، و المعرفة للجنس :
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم : " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات ، كما ادعى ابن عاشور في تفسيره المسمى " التحرير و التنوير " ،
غفر الله له ، فقد كان عليه التثبت بل التيقن في أمر جاء فيه الوعيد الشديد بأقوى الدلالات على التحريم ، و هو اللعن ، أي الطرد من رحمة الله و الإبعاد .
- بل و كان الوصل بشعر الآدمي من ضمن أسباب إهلاك أمة من الأمم السلبقة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم " . رواه البخاري و مسلم في ( باب الوصل في الشعر ) ، (عن معاوية بن أبي سفيان ، عام حج ، و هو على المنبر ، و هو يقول ، و تناول قصة من شعر كانت بيد حرسى [ أي أحد الحرس ] : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتهى عن مثل هذه ، و يقول : " إنما هلكت بنو إسرائيل ..." الحديث ) ،
و ذكر حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و سلمك قال : " لعن الله الواصلة و المستوصلة ، و الواشمة و المستوشمة " .
و لم يكن هناك نساء عاهرات و لا مشركات عندما أنكر معاويةعلى علماء المدينة عدم علمهم بما فعلته بعض نسائها من الوصل بالشعر الآدمي ،
و هذا كاف في رد ما ادعاه ابن عاشور ، علاوة على ما تقدم بيانه .
- فلنتق الله في كل أقوالنا و أفعالنا ، فلا نقول بما ليس لنا فيه سلطان ، و لا نفعل ما نهى الله و رسوله عنه من الوصل بشعر الآدمي ، و لا نستحله بالطغيان و بقول ليس عليه برهان .
هذا و بالله التوفيق .
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
عمار الخطيب
05/03/1427 - 03/04/2006, 11:17 am
0
أختي الكريمة /
قلتِ: " أليس هذا من التجمل، أخي الكريم؟
هذا ليس فيه حفاظ على ضرورة.
أم أن المقصود بالضرورة هنا المعنى اللغوي؟ "
قلتُ : ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -تعالى- أنّ عمليّات التجميل تدخل تحت هذا فما كان لإزالة عيب فلا بأس به..كأن تُجرَى عمليةٌ لتقويم أنفٍ معوجٍ مثلا..أو لإزالة بقعة سوداء من الوجه وهكذا.
والدليل : الحديث الذي رواه أبو داود - وقد ذكرته سابقا - أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب.
والله أعلم.
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1425
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
537
202
البتول
05/03/1427 - 03/04/2006, 01:21 pm
0
اقتباس من كلام الدكتور ابو خليل " ..الوصل بالشعر الصناعي لا بأس به...."
وقال الدكتور"...النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ..."
حمل الحديث على تحريم الوصل بشعر الآدمي فيه تخصيص والتخصيص هنا يحتاج الي دليل . مقالة ابن عاشور رحمة الله عله لم تكن في كتابه التحرير والتنوير بل كان في كتاب المقاصد الشرعية
وهو لم يبح الوصل ولا التفليج ولا الوشم بل حاول البحث عن علة للنهي .المقصد الذي ذكره لايعدو أن يكون الا حكمة وليس مقصدا بالمعنى الشرعي عند علماء الأصول.
تاريخ التسجيل:
محرم 1427
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجزائر
46
2
الوصل بشعر الآدمي لا يجوز لسقوطه بسبب المرض ، و إنما غيره جائز حينئذ
د.أبو بكر خليل
05/03/1427 - 03/04/2006, 07:48 pm
0
لو لم تتسرعي أختاه ، و تحققت من الأمر ، و رجعت إلى كتاب " التحرير و التنوير " لابن عاشور لوجدت ما ذكرته عنه ، قال : (( وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله .
وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد ، أو من سمات المشركات ، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك . وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إنما إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان ، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية ، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها . وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمّى : «النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح» )) . ( التحرير والتنوير - (ج 4 / ص 38 ، 39) .
و كلامه هذا غير صحيح ، و قد تقدم بيانه آنفا .
- و هذا لا ينفي ذكره لمثله أو نحوه في كتبه الأخرى ،
فتثبت من قولك أولا ، قبل تخطئة غيرك بغير علم !
- و أما القول بتخصيص تحريم الوصل بما إذا كان بشعر الآدمي : فلم أقله من عندي ،
و لكنه قول الإمام سعيد بن جبير ، و به قال الإمام أحمد ، رواه الإمام أبو داود ،
و قد تقدم ذكره في مشاركاتي السابقة في الموضوع المطروح . و به قال الإمام النووي في " المجموع " ، و هم لهم أدلتهم الشرعية التي استندوا إليها في قولهم : ( لا بأس بالقرامل ) .
- و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله : ( ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ) : فغير صحيح ،
و قد تقدم ذكر حديث النهي عن وصل شعر الجارية التي تمعط شعر رأسها ، فطلب زوجها وصله ، فقال الرسول صلى الله عليه و سلم حين سألوه عن ذلك : " لا ، إنه قد لعن الموصلات " . زواه الإمام البخاري في " صحيحه " ،
- و إليك غيره :
1 - ح 5478 ( حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ "
تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ ) . [ صحيح البخاري - (ج 18 / ص 304) ] .
2 - ح 5485 ( حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ
سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ ، فَقَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ " ) . [ صحيح البخاري - (ج 18 / ص 313) ]
- فهذه الأحاديث الصحيحة نص في تحريم الوصل بشعر الآدمي عند المرض و الحاجة ،
و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته ،
و هذه قاعدة أصولية معروفة .
و إنما الجائز حينئذ الوصل بغير الشعر الآدمي في حال الداء و سقوط الشعر به .
و يرجى مراجعة المشاركات المتقدمة في الموضوع بدلا من تكرار الكلام المذكور فيها من قبل .
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
عمار الخطيب
05/03/1427 - 03/04/2006, 10:34 pm
0
أخي الكريم د.أبو بكر /
قلتَ: " و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله : ( ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ ) : فغير صحيح " اهـ
أخي الكريم:
لو دققتَ النظر في كلامي لما أنكرتَ عليّ بارك الله فيك!
وهذا نص ما قلتُه في تعقيبي الثاني...:
"الأخت الكريمة "روضة"/
قلتِ :" ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟"
مثال : لو كانت المرأة قرعاء أو لا شعر لها جاز لها لبس " الباروكة" شريطة كونها من غير شعر الآدميين. لأن النّبيأذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب..." اهـ
فمن أجاز هذا اشترط أن يكون الوصل بغير شعر الآدميين...وأراك تتفق معي في هذا بارك الله فيك.
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1425
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
537
202
د.أبو بكر خليل
05/03/1427 - 03/04/2006, 10:51 pm
0
عفوا أخي الكريم ، فلم أنتبه إلى شرطك المذكور ،
و بارك الله فيك ،
و حسنا اتفاقنا في ذلك الأمر ،
و هو الصواب بإذن الله
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
البتول
06/03/1427 - 04/04/2006, 12:25 pm
0
أعتذر للأستاذ أبو بكر خليل .
وأقول ان قصدي كان حول الكلام الذي نقلته في البداية كان من كتاب المقاصد وليس من كتاب التحرير والتنوير .
أما التخصيص الذي ذكرته هو هل وصل الشعر بغير شعر الآدمي جائزا ووبأي دليل أخرج من عموم الوصل ؟ وهل من وصلت شعرها بغير شعر الآدمي لايعد وصلا وهي ليست واصلة .
تاريخ التسجيل:
محرم 1427
التخصص: غير معروف
غير معروف
الجزائر
46
2
د.أبو بكر خليل
06/03/1427 - 04/04/2006, 07:20 pm
0
لا عليك أختاه ،
حكم أجزاء الآدمي يختلف عن حكم أجزاء غير الآدمي ، كما في مسألة الرضاع ،
فقد اختص حكمه بلبن الآدمية ،
و أما الأقوال و الأدلة التي خصصت عموم تحريم الوصل ، فسأوافيكي بها بعد إن شاء الله
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
سيف الدين
07/03/1427 - 05/04/2006, 12:24 am
0
الاخ الدكتور أبو بكر خليل حفظه الله
اقتباس
--------------
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما ، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم ، و هي : المعرف ب ( ال ) ، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله ، و المعرفة للجنس :
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم : " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات
------------------------
ان قضية التحريم في السنة المشرّفة تختلف اختلافا كبيرا عن التحريم في القرآن الكريم
فالسنة تحرّم بما يتناسب مع الصور والعلاقات الاجتماعية لذلك يرتبط التحريم بالظرفية ولا يمكن رفعه الى عمومية النص القرآني. ان فهم السنة لا ترتبط فقط بالنص التحريمي, وانما ترتبط بملاحظة المجتمع وبنيته وتغيّره من جانب, وترتبط بالنص من جانب, وترتبط بحكمة الرسول من جانب آخر.
وبناء على ذلك لا يمكن الجزم بالتحريم استنادا على أي حديث جاء فيه تحريم لم يرد في القرآن الكريم الا بناء على قرن هذا التحريم بالظروف والملابسات الاجتماعية , فتتضح عندها العلاقة بين النص العام في القرآن الكريم وبين خصوصية الظاهرة المحرّمة.. قال تعالى:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(32) سورة الأعراف
وقال تعالى:كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
(93) سورة آل عمران
فاللهيعيب على بني اسرائيل فهمهم لما تناقلوه عن يعقوب
, حيث عمّموا تحريما كان ممّا خصّ به يعقوب نفسه عليه افضل الصلاة والسلام .. ولكي يضع القرآن الكريم الاشياء في نصابها يطالبهم بنص من التوراة, وهو الكتاب السماوي, وبذلك تكون التوراة هي المهيمن على سيرة الرسل .. والامر ينطبق هنا ايضا على المسألة المطروحة ..
اما اذا ذهبت الى انه يجوز لنا ان نفهم السنة بعيدا عن الواقع الاجتماعي محتجا بالتمسك بالنص, فنقول حينها بأنه لا يجوز اذا تعليل التحريم المذكور في الحديث السابق الا بحديث عن الرسول يذكر التعليل .. فاذا ذكرت ان العلة هي التغيير في الخلق طالبناك بالدليل من قول للرسول وليس من اجتهاد .. واذا قلت بأن العلة هي كرامة الانسان طالبناك ايضا بالحجة من قول للرسول وليس من اجتهاد .. وعلى ذلك فلا يجوز لك ان تقول بجواز استخدام الشعر الصناعي الا بدليل ..
ما اراه ان المسألة هي حقيقة مسألة اصولية هنا .. واني لا أطمئن كثيرا الى من قال بأنه يمكننا التعامل مع النص القرآني والنص الحديثي بنفس الطريقة على مستوى الاستدلال ..
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
126
2
د.أبو بكر خليل
07/03/1427 - 05/04/2006, 01:33 am
0
قولك بالتفرقة بين أصلي التشريع - القرآن الكريم و السنة النبوية - في الاستدلال و استنباط الأحكام يحتاج منك إلى مراجعة أساتذتك الذين ( أجازوك في العلوم الشرعية ) أولا ،
فإن أقروك على فهمك هذا ، ناقشنا معك مسألتنا المطروحة ،
و إنا لله و إنا إليه راجعون
تاريخ التسجيل:
رجب 1426
التخصص: علوم شرعية
خريج معهد الدعاة
مصر
506
132
سيف الدين
07/03/1427 - 05/04/2006, 08:05 pm
0
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
(1) سورة الفرقان
تاريخ التسجيل:
ذو الحجة 1426
التخصص: غير معروف
غير معروف
غير معروف
126
2
النتائج 1 إلى 25 من 55
الملتقيات
-
- الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن
- ملتقى الكتب والبحوث والمخطوطات
- الملتقى العلمي المفتوح
- ملتقى الانتصار للقرآن الكريم
- الملتقى التقني
- ملتقى القراءات والتجويد ورسم المصحف وضبطه
- ملتقى الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية
- ملتقى البرامج الإعلامية القرآنية
- ملتقى المؤتمرات والندوات واللقاءات القرآنية
- ملتقى أكاديمية تفسير
-

ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
- أكواد الملتقى متاحة
- الابتسامات متاحة
- كود [IMG]متاحة
- [VIDEO] الكود هو متاحة
- كود HTML معطلة
- Trackbacks are متاحة
- Pingbacks are متاحة
- Refbacks are متاحة
49700 مشترك
83364متابع
مشترك
1605141معجب