مسألة
محمد محمود إبراهيم عطية
01/08/1439 - 16/04/2018, 12:57 pm
0
إذا أمر أحد الوالدين ابنهما أن يطلق زوجته .. فهل يطلقها ؟
هذه مسألة تتكرر، ودائمًا ما يستدل فيها بما رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ؛ فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ
: « طَلِّقْهَا » ، وفي رواية : « أَطِعْ أَبَاكَ » .
وروى أحمد والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِأَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِيَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ : " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ . وقَوْلُهُ : « أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ » أَيْ: خَيْرُ الأَبْوَابِ وَأَعْلاهَا , وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ ، وَيُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى وُصُولِ دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ ، مُطَاوَعَةُ الْوَالِدِ وَمُرَاعَاةُ جَانِبِهِ ؛ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : إنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي ، وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا ! قَالَ : مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك ، وَلا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَك , غَيْرَ أَنَّك إنْ شِئْت حَدَّثْتُك مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
، سَمِعْته يَقُولُ : « الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ » فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إنْ شِئْت أَوْ دَعْ.
وعند البيهقي في (الشعب) عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج ، ثم أمرته بطلاقها ، فسأل أبا الدرداء فقال : لا آمرك بطلاق امرأتك ، ولا آمرك أن تعق أمك ؛ وقال أبو الدرداء سأحدثك سمعت رسول الله، سمعته يقول: « الوالد أوسط أبواب الجنة » فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع ! قال : لا بل أحفظ ؛ فطلقها .
فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب طلاقها لحديث ابن عمر ، وقيد آخرون ذلك بتقوى الأب ؛ يعني إذا كان الأب تقيًّا ؛ لأنه لا يأمر بطلاقها لهوى كعمر.
وَسَأَلَ رَجُلٌ الإِمَامَ أحمد ــــــ فَقَالَ : إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : لا تُطَلِّقْهَا . قَالَ : أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ
.
وسئل ابن تيمية ـــتعالى ـــ عن رجل متزوج وله أولاد ، ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه ، بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها ؛ والله أعلم .
والذي يظهر عَدَمُ وُجُوبِ طَاعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لمجرد الهوى ، لِقَوْلِهِ: « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » ، وَطَلاقُ الزَوْجَةِ بِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ ، والعلم عند الله تعالى .
تاريخ التسجيل:
صفر 1433
التخصص: تفسير وعلوم قرآن
ليسانس أصول الدين
الدوحة - قطر
2,909
1151
النتائج 1 إلى 1 من 1
الملتقيات
-
- الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن
- ملتقى الكتب والبحوث والمخطوطات
- الملتقى العلمي المفتوح
- ملتقى الانتصار للقرآن الكريم
- الملتقى التقني
- ملتقى القراءات والتجويد ورسم المصحف وضبطه
- ملتقى الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية
- ملتقى البرامج الإعلامية القرآنية
- ملتقى المؤتمرات والندوات واللقاءات القرآنية
- ملتقى أكاديمية تفسير

ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
- أكواد الملتقى متاحة
- الابتسامات متاحة
- كود [IMG]متاحة
- [VIDEO] الكود هو متاحة
- كود HTML معطلة
- Trackbacks are متاحة
- Pingbacks are متاحة
- Refbacks are متاحة
36481 مشترك
78616متابع
1289 مشترك
1605141معجب