حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي

عمر محمد

New member
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
805
مستوى التفاعل
1
النقاط
16
العمر
32
الإقامة
القاهرة
أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم عقد مثل كل العقود، تعرض له الأحكام الخمسة: قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون جائزا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما.
1- يحرم على من فرّغته الدولة أو نحوها مقابل راتب لتعليم القرآن الكريم أن يأخذ الأجر على إقرائه في الأوقات الرسمية.
2- يكره لمن فرغته الدولة أو نحوها مقابل راتب أن يأخذ الأجرة على الإقراء خارج الأوقات الرسمية إذا ثبت أنه يضعف أداؤه في الأوقات الرسمية.
3- يباح لمن كان ميسور الحال، غير مفرغ من الدولة أو نحوها مقابل راتب، أن يأخذ الأجرة لتحسين أوضاعه أو تقويتها أو لمجرد الاستكثار من المال.
4- يستحب أخذ الأجرة لمن لا يملك مصدرا منتظما يدر عليه غير الإقراء.
5 - يجب أخذ الأجرة على من إذا لم يأخذها هلك أهله أو هانوا أو تفسخت أخلاقهم أو ذلوا للمجتمع. وعلى القاضي المكلف بإلزام الأحكام إجبار كل واحد من الشيخ والتلميذ على الوفاء بالتزاماته، وعلى الشرطة المكلفة بإيقاع الأحكام الانصياع لأوامر القاضي حيالهما أو حيال أحدهما، وعلى المجتمع الذي نصب القاضي وأعانه بالشرطة أن يعد ذلك من حسنات القاضي يثبت في سيرته الذاتية العطرة ويرشح من أجل هذه الحسنة لمنصب قاضي القضاة.
الشيوخ الذين يشترطون في مصر لو كانوا في الخليج ما اشترطوا لوفرة الخير وانسداد الحاجة، والذين يتورعون في الخليج لو كانوا في مصر لطلبوا وغالوا. لا علاقة للأمر بالفقه والورع إنه واقع معاش فقط.
ليس من الورع في شيء أن تركب أفره السيارات وتبلي كرسي قيادة سيارتك من التخمة ويحصل أصغر أولادك على آخر منتجات الآبل والسامسونغ ثم تلزم شيخك بالتزام الورع في الإقراء وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى. ليس من الورع ولا من الاحتياط أن تؤمن أسرتك بكل الوسائل المتاحة أمامك وتعرّض أسرة شيخك للضياع والهوان بحجة نصوص لا تعنيهم أبدا.
سؤال نضعه بين يدي الذين يرون أن في المسألة خلافا : ما الفرق بين ما يأخذه أساتذة القرآن في الكليات وبين ما يطلبه الشيوخ المشترطون ؟
 
سألت الشيخ محمد الحسن بوصو -حفظه الله- في رمضان عن حكم أخذ الأجرة على الإقراء فقال: "واجب" لعله يقصد حال المذكورين في البند الخامس.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلما قرأت عنواناً مضمونه أخذ الأجرة لمدرسي ومقرئي القرآن الكريم ينتابني حدس غريب وضيق عجيب حيال مانشاهده ونسمعه من واقع بعض المقرئين الذين اشترطوا على تلاميذهم تلك المبالغ الطائلة مقابل إقرائهم إحدى القراءات أو ختمة بالسبع أو بالعشر كاملة بصُغرها وكُبرها ورأينا في هذا الباب العجب العجاب
ومهما كان الأمر فهناك بعض المقرئين في حاجة ماسة للمال ووضعهم المادي ضعيف جداً والأفضل إعطائهم المال من غير أن يطلبوه فضلاً عن تفريغهم جزء من يومهم لأجل طالب فهذا يستحق الأجرة وكان لدي زميل معي في كلية القرآن الكريم أخبرني أنه عندما أراد جمع القراءات السبع في المدينة المنورة رأى أن الوقت سيطول معه كثيراً وذهب إلى مصر إلى محافظة القيلوبية خصوصاً واتفق مع أحد المقرئين تجاوز عمره الستين واتفق مع الشيخ على مبلغ 2500 ريال وتمت الختمة ولله الحمد لله خلال شهر كامل بالقراءات السبع وتكرم صديقي وأعطاه ضعف الاتفاق 5000 ريال لأنه لم يكن يتوقع أن يختم خلال شهر والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً
وفي المقابل أحد زملائي بدأ بقراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية على أحد المقرئين بالمسجد النبوي الشريف ومكث عند الشيخ مايقارب ست سنوات في هذه الختمة وخلال تلك الفترة الشيخ استنزف من الطالب الشيء الكثير أكثر من سبعة عشر ألف ريال غير كروت الشحن للجوال وتفصيل النظارات الطبية أكثر من تسع نظارات من النوع الفاخر والمواد الغذائية لبيت الشيخ رغم إن الشيخ يعمل براتب لايقل عن خمسة عشر ألف ريال وفوق كل ذلك عندما انتهى صديقي من الختمة رفض الشيخ إعطائه الإجازة إلا بعد تنفيذ طلب من الطلبات فإلى متى يكون الأمر بهذا الشكل وبهذا الاستنزاف الكبير وبعد ست سنوات قراءة ولم يأخذ إجازة أترك الجواب لكم
والأمثلة في هذا الباب كثيرة لاحصر لها
وكم أتمنى من كثير المقرئين مراعاة ظروف الطلاب الذين يأتون للقراءة عليهم وأخذ بركة الإجازة والسند وخاصة طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة فرأيت صوراً كثيرة لمعاناتهم مع المقرئين حول القراءة عليهم بضيق الوقت والاعتذار بتلك الاعتذارات والكل يعرفها
والمفترض مساعدة هؤلاء الذين تركوا بلادهم لطب العلم والتلمذة على أيدي المشايخ وأن يفسحوا لهم في الوقت كما هو حال بعض المقرئين نفعنا بهم مثل شيخنا الشيخ المقرئ الكبير عبدالرحيم الحافظ العلمي حفظه الله ورعاه حيث لايمكث الطالب عنده لختمة السبع أو العشر سنة كاملة فغالباً الختمة تكون مابين الخمسة أشهر وعشرة أشهر وغيره الكثير ممن تعرفونهم وعاشرتموهم وتتلمذتم عليهم
وقبل أيام كان يحادثني شاب تخرج السنة الماضية من كلية القرآن الكريم وتحادثنا حول المقرئين وقال عندما انتهى من القراءات العشر كان في المستوى السادس وبقي له مستويان ولديه رغبة كبيرة في قراءة ختمة بالطيبة على أي شيخ فذهب لعدد من المشايخ واخبروه أن الطيبة تحتاج إلى سنوات طويلة وبعد جهد وتعب وجد أحد المقرئين وقرأ عليه ختمة كاملة للطيبة في مدة سنة وثلاثة شهر فقط بمقابل خمسة عشر ألف ريال مع علمي أن هذا الشخص دفع نصف هذا المبلغ بعد أن استدان حتى يحقق رغبته ومراده
فالله المستعان والحديث ذو شجون
 
جزاكم الله خيراً..
كيف نجمع بين هذه الأقوال وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة"
سلسلة الأحاديث الصحيحة.
 
جزاكم الله خيراً..
كيف نجمع بين هذه الأقوال وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة"
سلسلة الأحاديث الصحيحة.
هذا ما كنت أريد أن أقوله وللأسف لم ترد عليَّ دار الإفتاء المصرية عندما أرسلت لها هذا الحديث ، بل نقلت لي حاشية فلان على شرح فلان الشافعي ومتن كذا في الفقه المالكي وشرح كذا في الفقه ... إلخ ، ولم يلتفتوا لهذا الحديث
رغم أنني سألتهم في الفتوى أن هذا الحديث الذي ذكرته حضرتك جاء من ثلاثة صحابة : عبادة بن الصامت ، وقال العلماء بضعف الرواية التي نُقِلَت عنه ، ليس عيباً فيه طبعاً فهو صحابي جليل ، لكن لأمور تتعلق بباقي سند الحديث ، والثاني أبي الدرداء والثالث أبي بن كعب . لكن الأخيران صحيحان ، ولا أعلم لماذا يتم - أنا آسف - عدم ذكرهم عندما يتكلم الفقهاء القدامى والمُحدَثين عن هذا الموضوع وليت العلماء يردوا على هذا الاستفسار ؟؟؟
 
كيف نجمع بين هذه الأقوال وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة".
يوفق مثل ما تم التوفيق بين الحديث الذي رواه الإمام أحمد بلفظ: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار." صححه الألباني أيضا. ولا شك أنه لا يجوز منع الشريك من حقه في الشركة. لكن الواقع يقول: لا بد من المنع. فمن لم يدفع فاتورته الشاملة لكلفة توفير الماء، ورواتب العمال والموظفين، وهامش معين من ربح الشركة، يمنع من الماء والنار والكلإ.
ما الحل ؟
قال الحافظ الخطابي كما حكاه عنه الحافظ في الفتح :
معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، قيل: والمراد بالنار الحجارة التي توري النار، وقال غيره: المراد النار حقيقة. والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا يدني منها ما يشعله منها، وقيل: المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع.
وقال ابن عبد البر في التمهيد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر: :
: وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلأ وهو في معنى الحديث الآخر: الناس شركاء في الماء والنار والكلأ. إلا أن مالكا رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلأ الفلوات والصحاري، وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل أحق بكلأ أرضه إن أحب المنع منه فإن ذلك له.
وليس من شك في أن الحديث لا يشتمل على هذه التخصيصات، وإنما دفعهم إليها الواقع والضرورة.
إذا علمت هذا فاعلمي بأن الأقوال الخمسة التي رقمناها في مشاركتنا الأولى إنما توجد خارج دائرة الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى.
الحديث يتحدث عن الأجر على تعليم القرآن، وهذه الأقوال تتحدث عن الأجر على التفرغ لتعليم القرآن. وهما شيئان مختلفان.ليس في الحديث إلا أحد الشيئين المختلفين.
السؤال الجوهري هو: إذا كان لا بد من تفرغ بعض الناس لتعليم القرآن فمن الذي يعيلهم ويعيل أسرهم ؟
تتوفر أجوبة كثيرة ومتباينة، بعضها يغري بالضحك، وبعضها نفاق محض، وبعضها يشي بفقدان حس المسؤولية وبالبدائية الاجتماعية:
الجواب الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن النبي صلى اله عليه وسلم يقول: " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة". طيب من يعيل المتفرغ وأسرته ؟ لا أعرف لكن الحديث صحيح. وهل فهمه وتنزيله على طالبي الأجر صحيحان أيضا ؟ نعم لأنه ظاهر الحديث، ولا يوجد مخصص.
الجواب الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. لما ذا لأنها عبادة. لما ذا قصرتها على المقرئين المشترطين ولم تمد كونها عبادة حتى يشمل دكاترة الجامعات ؟ لأن أولئك لا يشترطون إنما يأخذون راتبا من الدولة. طيب ! ما الفرق بين الراتب والأجر؟ وهل في الحديث الذي منعت به أخذ الأجر التفريق بين الراتب والأجر ؟
الجواب الثالث: هناك فرق بين الرزق والراتب والأجر، فالممنوع الأجر، أما الراتب من الدولة فهذا لا يسمى أجرا، ويحل أخذه.(وهذا هو مذهب صاحب الدراسة المرفقة في المشاركة الأولى. وقد اجتهد في خلاصته ألاّ يأخذ الناس إلا ممن انتدبتهم الدولة}
للعلم ندب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة لتعليم الصبيان، وفرض له من بيت المال، بحضور عشرات الآلاف من الصحابة وبعلمهم، ولم يحفظ التاريخ أن أحدا منهم أنكر عليه في حياته أو موته. فما الذي منع الحاضرين من ذكر الحديث ؟ أيعقل أن أحدا منهم لم يبلغه الحديث ؟
الأجر هو الراتب هو الرزق. الراتب نعت لأجر منتظم. والرزق رديف للأجر المنتظم. المعلم الذي لم يأخذ راتبه يضرب عن العمل بصخب ويستعدي أولياء الطلاب على الدولة، والجندي الذي لم يأخذ رزقه يقوم بقلب نظام الحكم، والمستأجر الذي لم يأخذ أجره يجرك إلى القاضي.
 
الحديث يتحدث عن الأجر على تعليم القرآن، وهذه الأقوال تتحدث عن الأجر على التفرغ لتعليم القرآن.
السؤال الجوهري هو: إذا كان لا بد من تفرغ بعض الناس لتعليم القرآن فمن الذي يعيلهم ويعيل أسرهم ؟.
كلام حضرتك كله - من وجهة نظري المتواضعة - ليس فيه أي توفيق بين أقوال العلماء - المُستَنِدَة لحديث البخاري في باب الرقية " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " - وبين حديث الرسول في تحريم الأجر على تعليم القرآن
كلام حضرتك ليس فيه توفيق بين الحديثين
بل فيه حُجَج لرد الحديث القائل بالتحريم بحسب ما فهمت
بدليل أن حضرتك لم تُوَضِّح لنا مجال إعمال حديث التحريم ومجال إعمال حديث الإباحة بل سردت أسئلة - مَن يعول القُرَّاء المُقرِئين وعيالهم - لا يُعرَف لها رد إلا بالقول بأن حديث التحريم ضعيف وهو ما لم يثبت لأن الألباني ضَعَّف الحديث من رواية عبادة بن الصامت في حين صَحَّحَهُ من رواية أبي الدرداء وأُبَيّ بن كعب
وبالتالي لا يمكن طرح أسئلة لا يكون لها إجابة إلا القول بتضعيف حديث التحريم
وبالتالي لم أصل من رد حضرتك لما بحثت عنه كثيراً وهي كيفية التوفيق بين حديث التحريم وحديث الإباحة
حتى الدكتور أيمن سويد حفظه الله لما تطرق لهذا الموضوع وهو يشرح كتاب النووي " التبيان في آداب حملة القرآن " ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي ضَعَّفه أهل العلم وأشار إلى ضعفه، لكنه - حفظه الله - لم يذكر - لعله لم يعرفه أو نسيه - رواية أبو الدرداء وأبي بن كعب في نفس المعنى
وبالتالي عدنا لمنطقة الصفر
ثم كيف ترفض حضرتك - وأنا معك في هذا الرفض - التفرقة بين الراتب من الدولة وبين الأجرة من الطالب الذي يدرس على المُقرِئ ، في حين تستسيغ - ولست مع حضرتك في ذلك - التفرقة بين " الأجرة على تعليم القرآن " و " الأجرة على التفرغ لتعليم القرآن " مع أن النتيجة واحدة: أحصل على مال بسبب إقرائي الغير القرآن !!!!!!!!!
 
لم يكن من أغراضي أن أوفق لك بل أن أؤيد وجهة نظري الخاصة بي. المطلوب مني في المشاركة التي قبلها هو التوفيق بين كلامي وبين " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة".
. أما الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " فلم اعرج إليه لأنه يؤيد وجهة نظري بغض النظر عن قوته وضعفه، وأنا لست من الذين يجهزون على الجرحى.
 
لم يكن من أغراضي أن أوفق لك بل أن أؤيد وجهة نظري الخاصة بي. المطلوب مني في المشاركة التي قبلها هو التوفيق بين كلامي وبين " من أخذ على تعليم القرآن قوساً قلده الله قوسا من نارٍ يوم القيامة".
. أما الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " فلم اعرج إليه لأنه يؤيد وجهة نظري بغض النظر عن قوته وضعفه، وأنا لست من الذين يجهزون على الجرحى.

النتيجة واحدة : لازالت هناك ثلاثة أحاديث في التحريم لم تتكلم عنها حضرتك مع أنها صحيحة يجب عدم إغفالها في الموضوع


الحديث الأول : وهو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه ونصه كالتالي :
" عَلَّمتُ ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سَرَّكَ أن تُطَوَّق بها طوقا من نار فاقبلها "
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1764 - خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث الثاني : وهو من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه كالتالي :
" عَلَّمتُ رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها "
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1765 - خلاصة حكم المحدث: صحيح
وفي رواية أخرى لنفس الصحابي :
" علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار ، فرددتها
الراوي: أبي بن كعب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1493 - خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث الثالث : وهو صحيح من رواية أبو الدرداء رضي الله عنه ونصه كالتالي :
" مَن أخذ على تعليم القرآن قوسا ، قَلَّده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة "
الراوي: أبو الدرداء المُحَدِّث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5982 - خلاصة حكم المحدث: صحيح
كيف يتم التوفيق بين هذه الأحاديث الدالة دلالة صريحة على التحريم وبين حديث البخاري " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " ؟؟
لا يمكن تجاهل - أنا آسف - هذه الأحاديث لأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كلام أحد العلماء ، إلا لو كان عند حضرتك دليل أو مرجع لتضعيفها كلها فأرجو حينها التفضل بذكره
 
الأحاديث الأربعة التالية:
عَلَّمتُ ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سَرَّكَ أن تُطَوَّق بها طوقا من نار فاقبلها
عَلَّمتُ رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها
علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار ، فرددتها
مَن أخذ على تعليم القرآن قوسا ، قَلَّده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة
تتحدث عن تعليم القرآن كما يستفاد من الفعل [علمت] الذي اشتمل عليه الثلاثة الأولى و[تعليم] الذي اشتمل عليه الحديث الرابع.
أما
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله
فيتحدث عن الرقية بالقرآن كما هو مذكور في سبب ورود الحديث. وهل تحتاج إلى معرفة الفرق بينهما ؟
هل عندك إشكال آخر ؟ مستعد للرد على أي إشكال يطرأ لك، شريطة الرد على أسئلتي المحرجة.
 
يمكن جمع الأحاديث أنه يحرم أخذ الأجرة بما تصح به الصلاة كتعليم الفاتحة، وأما باقي القرءان فيجوز الأخذ به كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخارى، و ابن حبان، والدارقطنى، والبيهقى من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"
وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وجواز شرطه ، وإليه ذهب عطاء ، والحكم ، وبه قال مالك، والشافعي وأبو ثور ، قال الحكم : ما سمعت فقيها يكرهه، وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن ، وبذكر الله ، وأخذ الأجرة عليه ، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة ، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج. (شرح السنة للإمام البغوي 8/ 267 )
 
ثم كيف ترفض حضرتك - وأنا معك في هذا الرفض - التفرقة بين الراتب من الدولة وبين الأجرة من الطالب الذي يدرس على المُقرِئ ، في حين تستسيغ - ولست مع حضرتك في ذلك - التفرقة بين " الأجرة على تعليم القرآن " و " الأجرة على التفرغ لتعليم القرآن " مع أن النتيجة واحدة: أحصل على مال بسبب إقرائي الغير القرآن !!!!!!!!!
يسوءني ألا تكون معي لأن الحق معي في هذه المسألة أنا ومن معي من المؤمنين.
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي أوقاف الكنسية المرقسية بمصر ناس مفرغون لتعليم النصوص المقدسة باعتبار كل دين منهما. بعضهم يباشر التعليم فعلا، وبعضهم قابع في مكتبه. والجميع يستلمون رواتبهم في آخر الشهر. على ما ذا استلموا الرواتب ؟ الجواب العاقل: لتفريغهم.
واعلم بأن الدولة تدفع على "التفريغ للمنفعة العامة" وليس على العلم، ولا على نقل العلم، إذ لو كان كذلك لكان أمهر المدرسين في سلك معين أعلى راتبا من أقرانه الآخرين. لكن لما كان كل واحد منهم مفرغا، لا يسافر إلا بإذن المفرغ، ولا يغيب إلا بإذنه كان راتب الجميع واحدا لتساوي التفريغ وليس لتساوي العلم والمهارة.
على كل من فرغ آخر، سواء كان المفرغ دولة أو مؤسسة غير حكومية أو شخصا عاديا، أن يعوضه عن فراغه في تلك الأوقات حسب المتفق عليه. لا يعد عملية نقل المعلومات تعليما بالمعنى المهني والمدرسي إلا بالتفرغ التام. وباستثناء ما يفهم من ثلاثة أحاديث عن أهل الصفة لم يكن التفرغ التام لتعليم القرآن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالحديث لا ينطبق على ما نحن عليه الآن.
ملحوظة قد تساعدك في التحدث عمن هم فوقك، قلت:
حتى الدكتور أيمن سويد حفظه الله لما تطرق لهذا الموضوع وهو يشرح كتاب النووي " التبيان في آداب حملة القرآن " ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي ضَعَّفه أهل العلم وأشار إلى ضعفه، لكنه - حفظه الله - لم يذكر - لعله لم يعرفه أو نسيه - رواية أبو الدرداء وأبي بن كعب في نفس المعنى
وكان يكفيك:
حتى الدكتور أيمن سويد حفظه الله لما تطرق لهذا الموضوع وهو يشرح كتاب النووي " التبيان في آداب حملة القرآن " ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي ضَعَّفه أهل العلم وأشار إلى ضعفه
أما قولك:
لكنه - حفظه الله - لم يذكر - لعله لم يعرفه أو نسيه - رواية أبو الدرداء وأبي بن كعب في نفس المعنى
فزيادة تنم عن سوء أدب عميق. وقد سبقت لك أو عليك مثل هذه في حقه أيضا.
 
الأحاديث الأربعة التالية:

تتحدث عن تعليم القرآن كما يستفاد من الفعل [علمت] الذي اشتمل عليه الثلاثة الأولى و[تعليم] الذي اشتمل عليه الحديث الرابع.
أما فيتحدث عن الرقية بالقرآن كما هو مذكور في سبب ورود الحديث. وهل تحتاج إلى معرفة الفرق بينهما ؟
هل عندك إشكال آخر ؟ مستعد للرد على أي إشكال يطرأ لك، شريطة الرد على أسئلتي المحرجة.

أنا أعلم أن حديث البخاري يتكلم عن الرقية كما هو مذكور في سبب ورود الحديث ، لذلك لست مع المستندين لهذا الحديث كدليل على إباحة الأجرة حتى لو قالوا " لعموم الحديث " لأن الحديث ليس عام لوروده في واقعة الأجرة على الرقية
لذلك لست مع من يُدخِلون هذا الحديث بصدد الكلام عن الأجرة على تعليم القرآن لأن موضوعه ليس فيها أصلاً
وبما ان حضرتك أقررت بصحة الأحاديث الثلاثة ولم تعترض على صحتها ، فأنا لا زلت عند اعتقادي بحرمة الأجرة على تحريم القرآن لصراحة الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك " من أخذ على تعليم القرآن أجر " فالحديث صريح لا يحتمل التأويل .
وذلك لأنني لم أجد مع القائلين بالإباحة أي دليل إلا أدلة عقلية يَرُدُّوا بها الأدلة النقلية
فقولهم " مَن الذي يعول المُقرِئ وعياله إن لم يحصل على أجرة من تعليم القرآن وهو لا يُتقِن عمل غير ذلك "
كقول مَن يرد حديث " لعن الله الراشي والمرتشي " بدعوى أن الموظفين أخلاقهم فسدت وهو لا يدفع رشوة إلا لكي يحصل على حقه الذي أباحه له الشرع والقانون لكن يقف في طريق حصوله عليه الموظف الفاسد الذي يمتنع عن القيام بعمله إلا بالرشوة وبطريقة لا تجعل عليه أي إثم قانوني تساعد الراشي في التبليغ عن الموظف الفاسد ، مما يعني أنه يُرفَع مِن على الراشي الإثم الشرعي والجُرم القانوني فلا يكون مرتكباً لجريمة في نظر القانون ولا يكون مرتكب لمعصية في نظر الشرع

أكرر
تبرير مبيحي الأجرة على تعليم القرآن - رغم ورود أحاديث التحريم الصحيحة الصريحة - بالقول بـ " مَن يُعيل المُقرئ وعياله " ، كتبرير مبيح فعل الراشي لاقتضاء مصلحته المشروعة - رغم ورود أحاديث صريحة في لعن فعل الراشي دون أي استثناء -
لفساد الموظفين .
وهذا هو موقفي الأخير إلى أن أجد مِن الفقهاء المبيحين للأجرة على تعليم القرآن مَن يُوَضِّح مقصود الأحاديث الصريحة في التحريم التي لم يأتي المبيحين بأحاديث مثلها في الإباحة ، مما يجعل رأي المبيحين - خاصة وبعد أن أخرجنا حديث البخاري من عداد الأدلة المطروحة في هذا الموضوع لخصوص وروده على الرقية - غير مقبول لافتقاره لأي دليل - نقلي - إباحة لموضوع ورد فيه ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة في التحريم . وذلك لأن كل ما سمعته من حُجَج إباحة هي حجج مبنية على أدلة عقلية مخالفة لصريح الأدلة النقلية الصحيحة المُحَرِّمَة ، ولا يصح رد المنقول الصحيح بالمعقول .
هذا هو ردي على أسئلة حضرتك التي ليس فيها أي إحراج بل فيها حجج عقلية تَردّ بها ما صح عن رسول الله ، خاصة مع إقرار حضرتك بخصوص حديث البخاري - المبيح - على الأجرة على الرقية وليس الأجرة على التعليم .
 
فزيادة تنم عن سوء أدب عميق. وقد سبقت لك أو عليك مثل هذه في حقه أيضا.
الله عز وجل يعلم وحده أن دكتور أيمن سويد لا أقول أنه " ثقة عندي " في التجويد والقراءات ، بل هو عندي " الثقة " ، بمعنى أن مَن وَثَّقه الدكتور أيمن فهو عندي ثقة ومَن ضَعَّفه الدكتور أيمن أو ضَعَّفَ رأي له فهو عندي كذلك ، ومَن سمعت له رأي يُخالف رأي الدكتور أيمن فالعبرة بكلام الدكتور أيمن ، وإذا سمعت معلومة في القراءات والتجويد لم يتطرق لذكرها الدكتور أيمن لا بالقبول ولا بالرفض فأتوقَّف فيها لا أقبلها ولا أرفضها إلى أن أعرف رأي دكتور أيمن فيها .
ونسبة النسيان لفضيلته أو عدم العلم برواية صحيحة لحديث يعلم هو ضعفه من رواية أخرى ليس فيه أي سوء أدب مع حضرته
لأن النسيان أمر بشري وعدم علم بعض روايات حديث صحيح من بعضها وضعيف من بعضها ليس عيب في الدكتور أيمن كذلك لأن فضيلته متخصص في التجويد والقراءات واللغة العربية ، وليس عيباً أن يخفى على فضيلته رواية لحديث صحيحة يعلم فضيلته نفس الحديث من رواية أخرى ضعيفه لأن الحديث ليس من اختصاصه وهذا ما تعلمته من فضيلته في هذا الفيديو

‫كيف تعلم أنك أصبحت عالماً ؟ يُجيب الدكتور أيمن سويد‬‎ - YouTube

ألا نسأل عالم الفقه في القراءات ولا نسأل عالم العقيدة في الحديث ولا نسأل عالم اللغة في أصول الفقه .

وحتى لا يعتقد أحد أنني متعصب للدكتور أيمن لشخصه وليس لأنني مقتنع أن كلامه مع الحق ، الدليل على عدم تعصبي للدكتور أيمن هو أنني اقتنعت برأي حضرتك بخصوص الأسئلة العشرة التي طرحتها على حضرتك وقمت بالرد عليها ، عندما سألت حضرتك عما إذا كان التواتر متوافر من القراء المعاصرين إلى القراء العشر فقط أم من القراء العشر كذلك إلى الرسول ؟؟؟؟ هل التواتر مفقود من القراء العشر للرسول ؟؟ فكان رد حضرتك بالنص " أما التواتر فلم يتفقوا على كونه شرطا في ثبوت القرآن "
وكنت غير مقتنع بهذا الكلام لأن الدكتور أيمن عندما قام بتعريف القرآن في برنامج " الإتقان لتلاوة القرآن " وهو يشرح المقدمة لابن الجزري بصدد قول ابن الجزري : " ومُقرئ القرآن مع مُحِبِّهِ " ، قال الدكتور أيمن ضمن تعريفه للقرآن " المنقول إلينا بالتواتر "
لكنني بعدما قمت بتحميل كتاب " النشر " لابن الجزري بتحقيق الشيخ الضباع رحمهما الله ، وجدت ابن الجزري يقول :
" وقولنا (أو صح سندها) فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله ، كذا حتى تنتهي ، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن ، الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط ، أو مما شذ بها بعضهم . وقد شَرَطَ بعضُ المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يَكتَفِ فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبُت به قرآن . وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين ، من الرسم وغيره ؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي وجب قبوله، وقطع بكونه قرآناً، سواء وافق الرسم أم خالفه . وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده ، وموافقة أئمة السلف والخلف " النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 13
فبعد ما قرأت هذا الكلام ، صرت أتساءَل : لماذا لم يأخذ الدكتور أيمن بقول ابن الجزري عندما قال عن اشتراط التواتر " ولقد كنت قبلُ أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده " ؟؟؟؟ خاصة بعد ما علمت من الدكتور الفاضل السالم الجكني الشنقيطي أن ابن الجزري كتب النشر وهو ابن 48 سنة ومات في الثمانينات من عمره ولم يُصَحِّح أي شئ في كتابه طيلة هذه الفترة ، وأقصد بالتصحيح ما يحدث عند المؤلفين المعاصرين تحت اسم " الطبعة الثانية : مُنَقَّحة ومزيدة " .
فلماذا اشترط الدكتور أيمن - في تعريفه للقرآن - التواتر ، رغم تراجع ابن الجزري عنه ؟
وأدعو الله أن أجد الإجابة .

لكنني في نفس الوقت لست مع حضرتك عندما قلت في قضية الجمع الثاني للمصحف في عهد عثمان رضي الله عنه : " وأزيدك بأن عثمان لم يطلب صحف أبي بكر إلا بعد تكوين اللجنة الثنائية، ثم العشرية، ثم عملية الجمع، والمراجعة الأولى من طرف زيد، والمراجعة الثانية من طرف عثمان نفسه، وفي المرحلة السادسة فقط، ومن باب التوثيق، طلب الصحف من حفصة للمقابلة، ثم ردها إليها، وأبقاها عندها، ولم يشملها الإحراق والمحو، لتبقى شاهدة على عدم تغيير شيء من القرآن. لا أدري ما يستطيع عثمان أن يفعل لإثبات نزاهة عمله أكثر من هذا ؟ وعلى هذا فلا يمكن القول باعتماد جمع عثمان على جمع أبي أبكر "

لست مع حضرتك في ذلك لأنني وجدت ابن الجزري أيضاً في مقدمة النشر يقول بالنص ما قاله الدكتور أيمن وهو أن جمع عثمان معتمد على جمع أبو بكر ، اقرأ في مقدمة النشر إن شئت قول ابن الجزري في ذلك :

" ولما كان في نحو ثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه حضر حذيفة بن اليمان فتح أرميلية وآذربيجان فرأتى الناس يختلفون في القرآن ويقول أحدهم للآخر قراءتي أصح من قراءتك فأفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليكِ ، فأرسلتها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شئ فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فكتب منها عدة مصاحف .... "

هذا الكلام نص كلام ابن الجزري وهو مصدر الدكتور أيمن فيما نقلته لحضرتك ووضعت لك رابطه في الموضوع القديم الذي كنت وضعت فيه 10 أسئلة
فمن هو مصدر حضرتك في نفي اعتماد جمع عثمان على جمع أبو بكر ؟؟؟

أما عن قول حضرتك بخصوص كلامي عن الدكتور أيمن

وقد سبقت لك أو عليك مثل هذه في حقه أيضا.

فقد سبق أن أوضحت وجهة نظري في ذلك ، وأن سوء الفهم الذي وقعت حضرتك فيه ظاناً منك أنني أُسيء لحبيبي وقُرَّة عيني الدكتور أيمن ، سببه سوء صياغتي للكلام ، مما أدّى لسوء الفهم ، فبدلاً من أن أقول عن الدكتور أيمن " لم يتوسع في الكلام عن قصة جمع المصحف في عهد أبو بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنهما " ، بدلاً أن أقول " لم يتوسع " قلت " لم يتبحَّر " ، فأنا ما أسأت وما كُنت لأُسيء يوماً لعالم من العلماء خاصة لو كنت أعتبره مثلي الأعلى في علم شرعي بعينه ، وكان ينبغي على حضرتك ألا تذكر لي هذا الموقف القديم خاصة أنني أوضحت لحضرتك مقصدي وتأكدتُ أن حضرتك فهمته فلماذا تعيد ذكره ؟؟؟
فرق بين أن أُسيء لشخص وبين أن يفهم أحد كلامي فهماً خاطئاً ويُحاكمني عليه دون أن يتأكد من مقصدي أولاً وكما هو معلوم
" لازم قول الشخص لا يكون لازماً إلا أن ألزم به نفسه صراحةً "
 
أنت لست مطالبا بأن تكون معي فيما أذهب إليه، إنما لك أن تعرف رأيي وأنت حر بعد ذلك فيما تراه مناسبا لك خاصة. ولست بملزم بإلزامك، إن عليّ إلا البلاغ ! جميع الآراء التي اجتررتها في مشاركتك السالفة تم إثباتها في تلك الصفحة على الرأي الذي شرحته وذهبت إليه. وأنا مستعد أيضا - وبدون ملل على ملالته- أن أعيد كرة النقاش الرابحة عليها.
بخصوص الدكتور أيمن لا يهمنا مقداره عندك بقدر ما يهمنا طريقة التحدث عنه، وما عدا ذلك فمرافعة بعد رفع جلسة المحكمة.
لا أدري كيف ساغ في عقلك تسوية موظفين: أحدهما فاسد باعترافك، والآخر صالح بسكوتك عن فساده، الأول ملتزم بالاتفاق المتعلق بالتفريغ ويأخذ راتبه في آخر الشهر ويكتفي بذلك، والثاني فاسد غير ملتزم بالاتفاق المتعلق بالتفريغ ويأخذ راتبه في آخر الشهر ويأخذ رشاوى خلال الشهر كله ؟ كيف ساغ هذا في عقلك. إذا كان بهذا الجدل البيزنطيني تدرسون القانون وتطبقونه فويل على ذوي الحقوق عندكم.
كان بإمكانك الاكتفاء بأن الأحاديث صريحة في المنع، والمنع شامل، وتسألني كيف تجيزه مع الأحاديث ؟ لكن الرغبة العارمة في الإثارة والتحدي دفعك إلى هذا المثال المسكين.
في ثنايا ما أسلفت إجابات كثيرة لكن المماري يستلذ بمدّ الكلام لعله يجد في مسار الكلام ما يفحم به خصمه، ايأس فلن يكون بإذن الله !
قلت لك بأن عمر بن الخطاب ندب معلما ودفع له من بيت المال مقابل تفرغه، وهذا من السلف الصالح الذين لا يجوز لأحد أن يزعم أن فهمه للحديث أصوب من فهمهم، ومن المستحيل أن يكون الحديث لم يصله ولم يصل أحدا من الذين نصبوه أميرا عليهم. - راجع "تاريخ القرآن وغرائب رسمه وضبطه" لمحمد طاهر الكردي.
ثم إني لست بدعا في إجازة أخذ الأجرة على التفريغ لتعليم القرآن، أو على تعليم القرآن - كما تراه - وقد ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وهؤلاء هم محدثوا الفقهاء الأربعة مع صحة العقل والدين وكمال المروءة وإذعان الأمة لفهومهم . أتظن أنهم لم يروا الحديث مع حفظهم لعشرات الآلاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أم أنهم في تجويزهم أخذ الأجرة تعمدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين أنك، الذي لا يحفظ ولا جزءا واحدا من القرآن، وحدك، حريص على رعاية حرمات الله وعدم التعدي على حدوده ؟
قد قلت في مشاركتك قبل الأخيرة:
وبما ان حضرتك أقررت بصحة الأحاديث الثلاثة ولم تعترض على صحتها
أرجو إيراد نص قولي لذلك.
فيما يلي نقل من أضواء البيان للشنقيطي حول درجة الأحاديث في الصحة ومعناها ومذاهب العلماء فيها. وسترى أني لست بدعا في كل ما ذهبت إليه بل معي "أكثر أهل العلم"
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة هود عليه السلام:
بداية النقل: [{وَيٰقَوْمِ لاۤ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءامَنُوۤاْ إِنَّهُمْ مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىۤ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ * وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىۤ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ إِنِّىۤ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * قَالُواْ يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِىۤ إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَاْ بَرِىۤءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ * وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ * وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}
قوله تعالى: {وَيٰقَوْمِ لاۤ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ}. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة في مقابله.
وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ}.
وقوله فيه أيضاً في آخر سورة صۤ: {قُلْ مَآ أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ}.
وقوله في الطور والقلم {أَمْ تَسْألُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ}.
وقوله في الفرقان {قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً}.
وقوله في الأنعام: {قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ}.
وقوله عن هود في سورة هود: {يٰقَوْمِ لاۤ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىۤ}.
وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: {وَمَآ أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ}.
وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس {ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَٱتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْألُكُمْ أَجْراً}.
وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة وبين قوله تعالى: {قُل لاَّ أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ} في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى {قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ}.
ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام.
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أخذتها أخذت قوساً من نار» فرددتها.
قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع، أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب، وكذلك قال المزي.
وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم.
وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سَلْم وهو مجهول.
وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء قال الحافظ وفيما قاله نظر.
وذكر المزي في الأطراف له طرقاً منها: أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال. أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوساً فغدا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «تقلدها من جهنم» الحديث. وقال الشوكاني أيضاً: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي. وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً.
ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال. علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوساً فقلت ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت. يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمى عليها في سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها» وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي قال الشوكاني: وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة.
وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي. لا يحتج بحديثه اهـ. وقال فيه ابن حجر في التقريب. المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن بشار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اهـ منه بلفظه. وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة، ووثقه آخرون إذا روي عن الثقات، وهو من رجال مسلم. وأخرج له البخاري تعليقاً.
وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات فلا بأس به، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقرؤوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوماً يقرؤون القرآن يسألون به الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك.
ومنها ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد عن حميد الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي: فقال: «اقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو وابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن وفاء بن شريح الصدفي، عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفتري فقال: «الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله» اهـ.
ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن شبل، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات.
ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أُبي رضي الله عنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتي بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله» ا هـ بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار.
فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء.
وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر.
وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين، وطاوس، والشعبي، والنخعي. قاله في المغني. وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ العلم ما أعطيه من غير شرط.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك، والشافعي.
وممن رخص في أجور المعلمين: أبو قلابة، وأبو ثور، وابن المنذر.
ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس، التعليم أحب إلي.
وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم. قاله ابن قدامة في المغني.
واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال. ما عندي إلا إزاري. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:
«إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك»، فالتمس شيئاً فقال: ما أجد شيئاً، فقال: «التمس ولا خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم: «هل معك من القرآن شيء؟» قال نعم، سورة كذا وكذا يسميها، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفي رواية «قد ملكتكها بما معك من القرآن» فقالوا: هذا الرجل أباح له النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقاً لها ـ مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود «علمها عشرين آية وهي امرأتك».
واحتجوا أيضاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» قالوا: الحديث وإن كان وارداً في الجعل على الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر.
قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلة الماضية. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين. لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة.
والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. والعلم عند الله تعالى] نهاية النقل.
 
قال محمد بن علي بن الحسن بن الجُلندَى، أبو بكر الموصلي (ت بعد 340هـ): "قرأت على التمار وأعطيته ثمانية وعشرين درهماً" اهـ.
والمقصود بالتمار: محمد بن هارون الحنفي البغدادي، (ت بعد 310هـ) الواسطة بين رويس وطرقه الأربع.
 
عودة
أعلى