التنازع الدلالي والتداخل المفاهيمي بين أصول التفسير وقواعده ومصادره‏

موقع تفسير

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
17 مارس 2003
المشاركات
2,863
مستوى التفاعل
42
النقاط
48
الإقامة
.

للتداخل في مدلولات المفاهيم العلمية في حقل التفسير تأثيرٌ بالغ على مسار الدرس التفسيري، وهذه المقالة تقصد إلى تناول ثلاثة مفاهيم، وهي: (أصول التفسير، وقواعد ‏التفسير، ومصادر التفسير) من جانب التنازع الدلالي والتداخل المفاهيمي الواقع في استعمالها.

يمكنكم قراءة المقال كاملًا عبر الرابط التالي:
tafsir.net/article/5502
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله الطيبين .
أما بعد فإن المشكل الاساس هو التفريق بين الاصول والقواعد أما المصادر فهي منابع التفسير التي يخرج منها الكلام
التفسيري .
والذي يراه العبد الفقير أن التأسيس على علم أصول الفقه وعلى الفقه يسعف الباحث بالخروج بنتائج مقبولة بعون
الله تعالى وقد أجاد الاستاذ أحمد محمد عبد الهادي بمقالته(
القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية)

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/1418...#ixzz7viEpmyQA
قال جزاه الله تعالى خيرا : ( 1- القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.
أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بِناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه.
2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات.
3- القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من ذلك هو: تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها.
4- القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية، ويبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة لعلم الفقه كعلم النحو يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية فهي ضابطة للفروع الفقهية.
5- القواعد الأصولية قد وُجدت قبل الفروع، أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.
6- قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.
7- قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدًّا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب، ولم تجمع في إطار واحد) .

والله تعالى أعلم .
 
عودة
أعلى