سؤال: ترتيب الآيات وترتيب السور أهو توقيفي

barsoom

New member
إنضم
25 مايو 2003
المشاركات
20
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الموقع الالكتروني
www.barsoomyat.com
السلام عليكم

حسب معلوماتي الضحلة أن ترتيب الآيات بالسورة الواحدة توقيفي , وترتيب السور بالمصحف ليس توقيفي . ( وأرجو التصحيح)

وفي حديث زيد بن ثابت الطويل عن جمع القرآن بعد ذكره لآية ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم) يقول : حتى وجدتها مع رجل يدعى خزيمة أيضاً فأثبتها في آخر براءة ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة.

وفي حديث ابن عباس في سؤاله عثمان بن عفان عن سورتي الأنفال وبراءة يقول : فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها .

فهل يستدل من هذين الحديثين أن ترتيب الآيات ليس بتوقيفي وأنه يجوز الفصل بين آيات السورة الواحدة وجعلها سورا متعددة ؟؟
 
حياك الله يا أخي : واعلم ان ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع ,وأما ترتيب السور ففيه ثلاثة أقوال : أصحها والله أعلم أن منه ماهو توقيفي حيث علم ترتيبه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر , ومن السور مالم نعلم ترتيبه من جهته , فرتب حسب اجتهاد الصحابة , وحصل إجماعهم عليه وهذا القول هو الذي تجتمع عليه الأدلة والله أعلم .
 
مع العلم بأن القول بأن الترتيب كان اجتهادا من الصحابة هو قول الجمهور
ولي سؤال للشيخ البريدي / هل الإجماع المذكور دل على أن الترتيب الموجود الآن كله توقيفي ، وأن مسألة الاجتهاد في الترتيب كان ما قبل مرحلة الإجماع ؟
 
بسم الله

مسألة ترتيب الآيات ليس فيها إشكال ولله الحمد ، والخلاف كما ذكر أخي الشيخ أحمد إنما هو في ترتيب السور.

وأحب أن أحيل من حرص على التوسع في هذه المسألة على ما أورده الإستاذ الدكتور : أحمد حسن فرحات في كتابه القيم :في علوم القرآن عرض ونقد وتحقيق .


وأنبه هنا أيضاً على أن الترتيب وإن كان باجتهاد الصحابة فإنه قد حصل بتوجيه من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبحضور الصحابة وموافقتهم عليه ؛ وتلقت الأمة هذا الترتيب بالقبول فكان إجماعاً على سنة من سنن أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أُمرنا باتباع سنتهم .

وعلى هذا فالترتيب كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ؛ وله حكم الرفع والتوقيف باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم والتمسك بها .

وأختم بهذا الأثر الجميل :

قال سليمان بن بلال : سمعت ربيعة [ هو ابن أبي عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي ] يُسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة ؛ وإنما نزلتا بالمدينة ؟

فقال : قٌدمتا ، وأُلف القرآن علىعلمٍ ممن ألفه به ، ومن كان معه فيه ، واجتماعهم على علمهم بذلك ؛ فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه .

[أثر صحيح أخرجه عمر بن شبّة في تاريخ المدينة 3/1016 قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، قال: حدثنا عبدالله بن وهب ، قال : أخبرني سليمان بن بلال ، به . ]

ينظر كتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبدالله الجديع . 135-136 حيث ذكر المؤلف أن ما روي عن عمر وعثمان وزيد في الآيتين في آخر سورة براءة لم يثبت منه شيء من قبل الإسناد [ثم توسع في تخريج الروايات في ذلك ، وأكد على أن الجملة التي سأل عنها السائل [برسوم!!] وهي قول زيد :ولو تمت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة = منكرة ] .


والله تعالى أعلم والرد إليه أسلم .

وقد سبق مناقشة هذه المسألة هنا
 
الأخ محمد وفقه الله : معذرة لم أفهم سؤالك فأرجو ان تعيده بصورة أوضح وفقك الله إن لم يكن الإشكال قد زال بمشاركة الشيخ ابي مجاهد.
 
جزاك الله خيرا شيخنا البريدي ، قلتم ( ومن السور مالم نعلم ترتيبه من جهته , فرتب حسب اجتهاد الصحابة , وحصل إجماعهم عليه )
وسؤالي / هل الإجماع الذي ذكرتموه أنه انعقد على الجزء الذي اجتهد الصحابة في ترتيبه يجعل الترتيب في جميع السور توقيفي ؟
 
الأخ محمد وفقه الله :
إجماع الصحابة على هذا الترتيب لايجعل الترتيب توقيفي في كل سور القرآن إذ إن معنى توقيفي أي طريقه الوحي بحيث يرتب من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك : إنه ليس كل السور علم ترتيبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لكن نستفيد من هذا الإجماع عدم جواز مخالفته , والله أعلم .
 
بل يستفاد من الإجماع على هذا الترتيب أنه توقيفي , لأنه منعقد على نص من الوحي , قد نعلمه وقد لا نعلمه .
وأما عدم مخالفة هذا الإجماع فهي نتيجة حكمية لازمة للإجماع تأتي بعد معرفة مُنعقد الإجماع وأنه على نص .
 
بارك الله فيك شيخنا البريدي ، وما ذكره الشيخ الحارث هو تماما ما أقصده ، فقد تبنيتم القول بأن بعض السور توقيفي وبعضه اجتهادي ، ثم حصل الاجماع على هذا الترتيب ـ التوقيفي منه والاجتهادي ـ فالتوقيفي لا إشكال فيه من الأصل ، أما الاجتهادي فقد دل الاجماع على كونه توقيفي لأن الاجماع لابد من كونه يستند إلى نص ، سواء علمنا هذا النص أو لم نعلمه
 
الأخوان الحارث ومحمد يوسف وفقهما الله :
لا يلزم ان يكون الإجماع مبني على توقيف وإنما يجوز ان يكون عن رأي واجتهاد قال الرازي في كتابه الفصول 3/275 :َ يَكُونُ الْإِجْمَاعُ عَنْ تَوْقِيفٍ , وَيَكُونُ عَنْ اسْتِخْرَاجِ فَهْمِ مَعْنَى التَّوْقِيفِ , فَمِنْهُ مَا عُلِمَ وَجْهُ التَّوْقِيفِ فِيهِ . وَمِنْهُ مَا لَا يُعْلَمُ , لِعَدَمِ النَّقْلِ فِيهِ , وَيَكُونُ أَيْضًا عَنْ رَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ .
وقال الغزالي : يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم : الخلق الكثير لا يتصور اتفاقهم في مظنة الظن ولو تصور لكان حجة , وإليه ذهب ابن جرير الطبري وقال قوم : هو متصور وليس بحجة ; لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه , والمختار أنه متصور وأنه حجة .
وجاء في الموسوعة الفقهية :لابد للإجماع من مستند , نص أو قياس , وقد يكون النص أو القياس خفيا . فإذا أجمع على مقتضاه سقط البحث عنه , وحرمت مخالفته مع عدم العلم به , ويقطع بحكمه وإن كان ظنيا .
وإجماع الصحابة على ترتيب عثمان لا يشترط له أن يستند إلى توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم , فموافقتهم على هذا الترتيب توحيداً لكلمة الأمة , وتعلمان أن مصاحف الصحابة قبل هذا الجمع مختلفة في ترتيبها .
وعلى كلٍ فالقول بالتوقيف قيل به أصلا كما تعلمان والله أعلم .
 
* نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه :
لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص .

وقد بنى رحمه الله هذا الحكم على مقدمات وقواعد كلية يحسن الرجوع إليها في : الفتاوى 19/194-202 , وملخص كلامه :
- ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة .
- من أسند الإجماع إلى قياس فإنما قال بعلمه , ومن رده إلى نص كذلك , والخلاف لفظي , إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من اعلم .
- من أسند الإجماع إلى اجتهاد أو قياس فقد خفي عليه النص .
 
عودة
أعلى