هل يصح تعليل كراهة القراءة بقراءة متواترة بإنكار الثبوت ؟!

محمد رشيد

New member
إنضم
4 أبريل 2003
المشاركات
308
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد ، فقد قرأت ما وضعه شيخنا السلمي ـ حفظه الله تعالى ـ حول كراهة الإمام أحمد و غيره للقراءة بقراءة حمزة ، وقد علل شيخنا المبارك ذلك بتعليلات منها إنكار الثبوت للقراءة و أن من علم حجة على من لم يعلم ، و لكني حينما تأملت في هذا التعليل بدا لي أن أستفسر حول هذا التلعيل فقد بدا لي ـ و لو تأقيتا ـ أنه لا يصلح التلعيل به ، فأنا أطرحها و شيخنا يقوّم لي الفهم ، وهاكها :

1 ـ أن ابن قدامة و ابن أبي عمر علّلا ذلك بما في قراءة حمزة من الإمالات و الإدغامات و زيادة المد و تغيير الهمزات ، و لا يخفى ما في ذلك من الإشارة إلى عدم علية عدم الثبوت ، لأنه لو كانت العلة هي عدم الثبوت لاكتفي بالتعليل به ـ أي عدم الثبوت ـ و لما كان لما ذكر ـ من الإمالات و غيرها ـ أدنى أثر في ذلك ، أيضا كما لو ثبتت القراءة لما كان لما ذكر أدنى أثر كذلك .

2 ـ أن الإمام أحمد ـ كما ذكرشيخنا ـ قال حينما سئل عن صحة الصلاة خلف من يقرأ بها قال : لا يبلغ بها ذلك كله .
ووجه الإيراد : أن هذا الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ ثبتت عنه الكراهة و ثبت عنه القول بالصحة ، فقد أثبت القراءة و أثبت الكراهة فلا يصح تعليل الكراهة بعدم الثبوت .

3 ـ أن ما ذكره شيخنا من وقوع الخطأ في النقل عنهما لا تأثير له جوهري فيما نحن بصدده ، لأن الأمر ـ و الحالة كما ذكر ـ يؤول في النهاية إلى القول بعدم الثبوت ، و القول بعدم الثبوت لا يصلح علة للكراهة بل يصلح علة لإبطال القراءة بالكلية وعدم صحة الصلاة خلف من قرأ بها .

4 ـ يقول شيخنا ( ومنها أنه قد استقر الإجماع على الإنكار على من تكلم في قراءة حمزة أو الكسائي )
أقول : بعض الذي تكلم في قراءة حمزة ، لم يتكلم فيها بالطعن فيها بل بالكراهة مع إثباته لها ـ كالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ـ فلم يكن للإجماع على الإنكار تأثير ، خاصة إذا اعتمدنا تعليل ابن قدامة .

و ينتج / أنه ما زال السؤال باقيا [ لماذا كره الإمام أحمد و بعض السلف ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ القراءة بحمزة مع ثبوتها و إجماع الأمة عليها ؟ ]

و بالنسبة لتعليل ابن قدامة / كيف يكره أحمد ـ رضي الله عنه ـ القاراءة بحمزة مع ثبوتها حتى و إن كان فيها ما فيها من الإدغام الشديد و الإمالات و المد الزائد ؟ و لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهية ثابتة ذوقا شخصيا قاصرا لا أكثر ، لأن الإمام حين سئل عن صحة الصلاة خلف من يقرأ بها قال : لا يبلغ بها ذلك كله
و الشاهد أنه أثبت لها قدرا ، و لكنه لم يبلغ أن يصل إلى الكلام في صحة الصلاة خلف من قرأ بها .

أطلب التقويم في الفهم لا غير
بارك الله تعالى فيكم جميعا
 
عودة
أعلى